يخصه بعد أن لم
يكن داخلا في الشلل ، بل لعله كذلك وإن سقط منه شيء لا يخرجه عن اسم اليد الكاملة
، ودعوى عدم صدق الاعتداء والعقاب بالمثل ـ مع منعها ـ تقتضي السلامة من سائر
الأمراض ، وهو معلوم العدم ، ولو سلم فالمتجه ـ بناء على ما سمعته في خبر الحسن بن
الحريش [١] المشتمل على قضية ابن عباس ـ قطع الصحيح به ودفع التفاوت
لو كان لا عدم القصاص به ، فلاحظ وتأمل ، فإن كلامهم لا يخلو في المقام من اضطراب
في الجملة ، لكنه متفق بالنسبة إلى قطع المجذوم بمثله وبالصحيح ، نعم هو كذلك
بالنسبة إلى قطع الصحيح بالمجذوم الذي قد سمعت ما في القواعد وشرحها ، وستسمع ما
في كشف اللثام في الأنف.
( وكذا يقطع الأنف الشام بالعادم له كما
يقطع الأذن الصحيحة بالصماء ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة كون الخلل في الشم والسمع إنما هو في الدماغ
والصماخ ونحوهما لا في نفس العضو ، ويستوي في ذلك الأقنى والأفطس والكبير والصغير
للتساوي ، بل في كشف اللثام « ويستوي الصحيح والعليل ، فيقتص من الصحيح للجذوم ما
لم يتناثر منه شيء ، فان تناثر بعضه ثبت القصاص بالنسبة إلى الباقي » وهو مناف
لما سمعته منه سابقا ، مع أن في إطلاقه القصاص في الباقي الشامل لما إذا ذهب طرفه
بحثا.
وفي قطع الصحيح
بالمستحشف من الأنف والاذن إشكال كما في القواعد ، لكن قد يقوى العدم بناء على أنه
شلل ، فيجري عليه الحكم السابق في اليد ، وعن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص ،
بل عن ظاهر ديات المبسوط الإجماع على أنه يجب على قاطعها ثلث الدية ، وعن الخلاف
الإجماع والأخبار على أنه لو ضربها فاستحشفت كان عليه ثلثا