responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 379

كان في ذكره وأنثييه القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ) بلا خلاف ولا إشكال للعمومات في الأول ، ولكون الشفرين حينئذ لحما زائدا ( ولو كان الجاني ) على المزبور ( امرأة كان في المذاكير الدية ) لعدم المحل ( وفي الشفرين الحكومة ) أيضا ( لأنهما ) كما عرفت ( ليسا أصلا ) فيه ، بل هو لحم زائد ، إذ الفرض تبين كونه ذكرا.

( ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما ) معا ، لعدم المحل ( و ) لكن ( عليه في الشفرين ديتهما ) كغيرها من النساء ( وفي المذاكير الحكومة ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال ، لأنها حينئذ فيها لحم زائد.

نعم ( لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص ) لعموم الأدلة ( وفي المذاكير الحكومة ) بلا خلاف ولا إشكال.

ولو كان الجاني خنثى مشكلا أيضا لم يكن له قصاص إلا مع العلم بحالهما ، لاحتمال المخالفة ، وأصل البراءة ، والشبهة ، وعدم صدق الذكر بالذكر مثلا بعد اشتباه الحال ( و ) عموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) [١] بعد العلم بإرادة قصاصها على الوجه المزبور غير مجد ، كما هو واضح.

نعم ( لو لم يصبر حتى يستبان حاله فان طالب بالقصاص لم يكن له ) سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة وكذا لو طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله ( لـ ) اشتراط المماثلة ولم تعلم مع ( تحقق الاحتمال و ) قبل ظهور الحال.

نعم ( لو طالب بالدية أعطي اليقين ، وهو ) مقدار ( دية الشفرين ) أو الذكر أو الخصيتين ، لأن له دية نفس على كل حال ( و ) حينئذ فـ ( ـلو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين ) فان ذلك هو المستحق له ، وقد وصل‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست