كان في ذكره وأنثييه
القصاص ، وفي الشفرين الحكومة ) بلا خلاف ولا إشكال للعمومات في الأول ،
ولكون الشفرين حينئذ لحما زائدا
( ولو كان الجاني ) على المزبور
( امرأة كان في المذاكير الدية ) لعدم المحل ( وفي الشفرين الحكومة ) أيضا (
لأنهما ) كما عرفت ( ليسا أصلا ) فيه ، بل هو لحم زائد ، إذ الفرض تبين
كونه ذكرا.
( ولو تبين أنه امرأة فلا قصاص على
الرجل فيهما ) معا ، لعدم المحل
( و ) لكن ( عليه في الشفرين ديتهما ) كغيرها من النساء ( وفي
المذاكير الحكومة ) بلا خلاف
( و ) لا إشكال ، لأنها حينئذ فيها لحم زائد.
نعم
( لو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص ) لعموم الأدلة ( وفي
المذاكير الحكومة ) بلا خلاف ولا
إشكال.
ولو كان الجاني
خنثى مشكلا أيضا لم يكن له قصاص إلا مع العلم بحالهما ، لاحتمال المخالفة ، وأصل
البراءة ، والشبهة ، وعدم صدق الذكر بالذكر مثلا بعد اشتباه الحال
( و ) عموم ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ )[١] بعد العلم بإرادة
قصاصها على الوجه المزبور غير مجد ، كما هو واضح.
نعم ( لو لم يصبر حتى يستبان حاله فان
طالب بالقصاص لم يكن له ) سواء كان من مثله أو من معلوم الذكورة أو الأنوثة وكذا لو
طلب الذكر أو الأنثى القصاص منه قبل ظهور حاله ( لـ ) اشتراط المماثلة ولم تعلم مع
( تحقق الاحتمال و ) قبل ظهور الحال.
نعم
( لو طالب بالدية أعطي اليقين ، وهو ) مقدار ( دية الشفرين ) أو الذكر أو الخصيتين ، لأن له دية نفس على كل حال
( و ) حينئذ فـ ( ـلو تبين بعد ذلك أنه رجل أكمل له دية
الذكر والأنثيين والحكومة في الشفرين ) فان ذلك هو المستحق له ، وقد وصل