responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 375

نعم لو كان حاجب المجني عليه لا شعر فيه وأريد القصاص فيه من الجاني الذي على حاجبه شعر أشكل الحال فيه باعتبار اقتصاص القصاص التغرير بالشعر الذي هو كالعضو الآخر ، ولذا يثبت له دية مستقلة.

وكذا الكلام في الأجفان التي لا إشكال في ثبوت القصاص فيها مع التساوي للعموم.

أما لو خلت أجفان المجني عليه عن الأهداب ففي القواعد في القصاص إشكال ، قيل : من تبعيتها للأجفان كالنابت على الأيدي من الشعور فيقتص كما يقتص من اليد الشعراء ، وكما يقتص للمرأة من الرجل نفسا وطرفا ، وهو كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين ذلك وبين الفرض ، وذلك أن لها وحدها دية ، فهي كعضو برأسه ، وسيأتي الكلام في أن فيها الدية أو الأرش ، وفي أن فيها شيئا إذا كانت مع الأجفان أو لا ، وعلى كل حال فإن أوجبناه رجع الجاني بالتفاوت دية أو أرشا تحرزا من الظلم ، ولكن قد عرفت أن المتجه سقوط القصاص ، للتغرير بغير المجني عليه ، ونحوه يجري في الحاجب.

وعلى كل حال ( فان نبت ) الشعر المجني عليه قبل الاستيفاء ( فلا قصاص ) كما في القواعد ، ولعله لخوف أن لا ينبت ، وإلا فلا بعد في القصاص فيه ، وعلى تقدير عدم القصاص فالأرش ، والله العالم.

( و ) يثبت القصاص أيضا ( في قطع الذكر ) بلا خلاف ، بل في كشف اللثام ومحكي التحرير الإجماع عليه ، لعموم الأدلة.

( ويتساوى في ذلك ) له أيضا ( ذكر الشاب ) ولو رضيعا ( والشيخ والصبي والبالغ والفحل والذي سلت خصيتاه ) إذا لم يؤد إلى شلل فيه ، كما عن الخلاف والسرائر ( والأغلف والمختون ) بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بيننا ، بل ولا من غيرنا إلا من مالك ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست