responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 372

حتى تذوب الناظرة وتبقى الحدقة ) وهي‌ رواية رفاعة [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن عثمان أتاه رجل من قبيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا ، فقال له : أعطيك الدية فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى علي عليه‌السلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين ، فقال : ليس أريد إلا القصاص ، قال : فدعا علي عليه‌السلام بمرآة فحماها ، ثم دعا بكرسف فبله ، ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثم استقبل بعينيه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة ، وقال : انظر فنظر ، فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر ».

بل ربما استظهر من الشيخ وغيره تعيين الاستيفاء بذلك ، بل لعل نسبة المصنف والشهيد له إلى القيل مشعر بذلك ، بل قيل : وفي الخلاف « عليه إجماع الفرقة وأخبارهم » وفي الروضة « القول باستيفائه على هذا الوجه هو المشهور » وإن كان هو واضح الضعف ، ضرورة عدم دلالة في الخبر على التعيين على وجه يصلح مقيدا لإطلاق الأدلة بعد أن كان قضية في واقعة ، والمحكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال : « يستوفى بما يمكن من حديدة حارة أو دواء يذر من كافور وغيره ».

وعلى كل حال فالظاهر عدم المنافاة بين ما في العبارة ونحوها وبين ما في الخبر المزبور من مواجهة الجاني للمرآة المواجهة للشمس أو مواجهته أولا للشمس ثم يؤتى بالمرآة المحماة كما في الخبر ، إذ من المعلوم كون المراد ما يستعمل الآن في الإحراق بالمنظرة المقابلة لقرص الشمس ، ولكن إذا أريد السرعة في ذلك حمئت النظرة في النار ثم فتحت عين الجاني في مقابل عين الشمس ثم يجاء بالمنظرة الحارة ويقابل بها قرص الشمس‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست