responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 360

واضح ، والله العالم.

( وكيفية القصاص في الجراح أن ) يحلق الشعر الذي على المحل إن كان عليه شعر يمنع من سهولة استيفاء المثل ، وأن يربط الرجل الجاني على خشبة أو غيرها بحيث لا يضطرب حالة الاستيفاء ثم ( يقاس ) محل الشجة ( بخيط وشبهه ، ويعلم طرفاه في ) مثله وهو ( موضع الاقتصاص ) من الجاني ( ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى ، فإن شق على الجاني ) الاستيفاء دفعة ( جاز أن يستوفي منه في أكثر من دفعة ) وإن لم يمكنه الاستيفاء وكل غيره.

فان زاد المقتص في جرحه لاضطراب الجاني فلا شي‌ء عليه ، لاستناد التفريط إليه باضطرابه ، وإن لم يكن يضطرب اقتص من المستوفي إن تعمد ، وطولب بالدية مع الخطأ.

ويقبل قوله في دعوى الخطأ مع اليمين ، وإن ادعى الاضطراب قدم قول الجاني للأصل ، وإن كان الأصل البراءة ترجيحا للمباشرة.

وفي قدر المأخوذ منه مع الخطأ إشكال ينشأ من أن الجميع موضحة واحدة حقيقة ، فيقسط ديتها على الأجزاء ، فيلزمه ما قابل الزيادة منها حسب ، كما لو أوضح جميع الرأس ورأس الجاني أصغر ، فإنا نستوفي القصاص في الموجود ، ولا يلزمه بسبب الزيادة دية موضحة بكمالها ، بل تقسط ، ويلزمه منها ما قابل الزيادة حسب ، وعن الكركي أنه استجوده ، ومن أنها موضحة كاملة برأسها ، لأن الزيادة جناية وليست من جنس الأصل شرعا ، فإنه قصاص بخلاف مستوعب الرأس بالايضاح في المثال ، فان هناك موضحة واحدة حقيقة وشرعا ، فإنها بجميعها جناية كما عن المبسوط ، ولعله لا يخلو من قوة.

( ويؤخر ) استيفاء ( القصاص في الأطراف من شدة الحر والبرد إلى

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست