responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 352

فقال : إنما كان يفعل ذلك في ما يجب من حقوق الله تعالى ، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص ، اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان ، والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد ، فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال : إنما نوجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، ثم نوجب عليه الدية ، لأنه ليست له جارحة يقتص منها ».

وهي معلومة الصحة إلى حبيب وأما هو ففي المسالك لا نص على توثيقه ، قال : « وحينئذ فإطلاق جماعة من الأصحاب صحة الرواية مدخول أو محمول على الصحة الإضافية ، كما تقدم في نظائره ، وهذا هو السر في نسبة المصنف الحكم إلى الرواية من غير ترجيح ».

قلت : قد يقال بكفاية شهادة وصفها بالصحة في المختلف والإيضاح والمهذب البارع والتنقيح ، بل في الروضة نسبة وصفها بذلك إلى الأصحاب ، على أن المذكور في ترجمته أنه كان شاريا ورجع إلى الباقر والصادق عليهما‌السلام وانقطع إليهما ، بل عن صاحب البلغة الحكم بكونه ممدوحا ، بل عن الفاضل المتبحر وحيد عصره ـ وخصوصا في الحديث والرجال ـ الآغا محمد باقر عن جده أنه حكم بأنه ثقة.

كل ذلك مضافا إلى انجباره بما عرفت ، بل لم نعثر على راد له غير الحلي وثاني الشهيدين في بعض المواضع من بعض كتبه على أصليهما الفاسدين والفخر في خصوص قطع الرجل باليد.

بل وإلى تأييده بما قيل من أنه استيفاء لمساوي الحق مع تعذر اليمين كالقيمة في المتلفات ، والدية مع تعذر القصاص ، والمساواة الحقيقة لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى كما لا يجوز لو كانت الجناية واحدة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست