responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 343

( القسم الثاني )

( في قصاص الطرف )

وهو ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأنف وغيرها ، كالجرح على البطن والظهر ونحوهما ، ولا خلاف كما لا إشكال في أصل القصاص فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الكتاب عموما [١] وخصوصا [٢] والسنة المتواترة [٣].

( وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا ) قصد الإتلاف به أو لم يقصده ( أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد الإتلاف ) على حسب ما سمعت الكلام فيه وفي المباشرة والتسبيب في قتل العمد ، ضرورة عدم الفرق فيه بين النفس والطرف.

( و ) كذا ( يشترط في جواز الاقتصاص ) فيه ما يشترط في قصاص النفس من انتفاء الأبوة ومن ( التساوي في الإسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل ) لما عرفت سابقا من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه في الأطراف بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك بل ولا إشكال ، بل عن صريح الغنية وظاهر غيرها الإجماع عليه ، بل هو محصل ، مضافا إلى‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨ و ١٩٤.

[٢] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ و ١٣ ـ من أبواب القصاص الطرف.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست