وهو ما دون النفس
وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة من اليد والرجل والأنف وغيرها ، كالجرح على البطن
والظهر ونحوهما ، ولا خلاف كما لا إشكال في أصل القصاص فيه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الكتاب عموما [١] وخصوصا [٢] والسنة المتواترة [٣].
( وموجبه الجناية بما يتلف العضو غالبا
) قصد الإتلاف به أو لم
يقصده ( أو الإتلاف بما قد يتلف لا غالبا مع قصد
الإتلاف ) على حسب ما سمعت الكلام
فيه وفي المباشرة والتسبيب في قتل العمد ، ضرورة عدم الفرق فيه بين النفس والطرف.
( و ) كذا ( يشترط في جواز
الاقتصاص ) فيه ما يشترط في
قصاص النفس من انتفاء الأبوة ومن ( التساوي في
الإسلام والحرية أو يكون المجني عليه أكمل ) لما عرفت سابقا من أن من لا يقتص منه في النفس لا يقتص منه
في الأطراف بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بل ولا إشكال ، بل عن صريح الغنية وظاهر
غيرها الإجماع عليه ، بل هو محصل ، مضافا إلى