responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 332

نعم ما فيه من دعوى رجوع الشيخ عن ذلك في الخلاف ليس في محله ، ضرورة كون الشيخ مترددا أو مائلا إلى العدم أولا ، وثانيا في غير مفروض المسألة كما عرفت ، لا في ما نحن فيه من الهرب حتى مات ، ودعوى عدم الفرق بين الموضوعين واضحة المنع.

ومنه يعلم ما في عنوان غير واحد من المتأخرين المسألة بمن هلك ونحوه ، خصوصا الشهيد في اللمعة فإنه قال : « ولو هلك قاتل العمد فالمروي أخذ الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب » مع أنه صرح في غاية المراد بنسبة تخصيص الحكم في الهارب حتى يموت إلى الروايات وأكثر كلام الأصحاب ، بل الظاهر منها ذلك بالنسبة إلى الأقرب فالأقرب من الورثة الذي هو أيضا من معقد إجماع الغنية ، وما في المسالك من ان المتأخرين على عدمه لم نتحققه ، بل ادعى غير واحد الإجماع المركب على ذلك منهم ، ولا استبعاد في الحكم الشرعي ، خصوصا بعد أن كان إرثه لهم.

ودعوى أن ذكر الهرب والموت في بعض النصوص المزبورة [١] في سؤاله لا في الجواب ، بل خبر أبي بصير [٢] لا ذكر فيه للموت في السؤال فضلا عن الجواب ومن هنا جعل غير واحد العنوان الهالك يدفعه عدم استقلال في الجواب على وجه يخصصه ما في السؤال ، لكن قيل إن التعليل فيها بعدم بطلان دم المسلم يقتضي ذلك ، وفيه أنه ظاهر في كونه تعليلا لتأدية الامام عليه‌السلام له لا أصل الحكم ، ولعله لذا كان ظاهر الأصحاب الاقتصار على خصوص الهارب الميت ، نعم يمكن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القصاص في النفس والباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست