responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 324

ونشوؤه بالألبان المختلفة ، بل ربما احتمل العدم لذلك حتى لو وجدت مرضعة راتبة ، لأن لبن أمه أوفق بطبعه وإن كان فيه منع واضح حتى مع القول بمثله في الحدود التي مبناها التخفيف ، بخلاف حقوق الناس التي لا يجوز تأخيرها مع طلب أهلها بمثل هذه الاعتبارات.

وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله ( وهل يجب على الولي الصبر حتى يستقل الولد بالاغتذاء؟ قيل : نعم دفعا لمشقة اختلاف اللبن ، والوجه تسليط الولي إن كان للولد ما يعيش به غير لبن الأم ، والتأخير إن لم يكن ) ما يعيش به وإن كنا لم نجد القائل المزبور ، نعم ذكره غير واحد احتمالا.

ولو طلب الولي المال من الحامل أو ذات الولد الرضيع لم يجب عليها إجابته كغيرها.

وكذا لا يجوز أن يقتص من الحامل في الطرف حذرا من موتها بالسراية فيهلك ولدها أو سقوط الحمل بألمها ، بل لا يجوز القصاص منها بعد الوضع أيضا ما لم يوجد المرضع أو يستغني الولد بالغذاء حذرا من السرية إلى نفسها.

( ولو قتلت المرأة قصاصا فبانت حاملا فالدية على ) الولي ( القاتل ) لها بدون إذن الحاكم ، بل ومع إذنه مع علمهما بالحال أو جهلهما أو علم القاتل دون الحاكم ، لأنه المباشر ، وأما الإثم فعلى من علم منهما.

هذا وفي المسالك وجهان آخران في صورة علمهما : أحدهما ضمان الحاكم ، لأن الاجتهاد والنظر إليه ، والبحث والاحتياط عليه ، وفعل الولي صادر عن رأيه واجتهاده ، فهو كالآلة ، والثاني الضمان عليهما بالسوية ، لأن الأول مباشر وأمر الحاكم كالمباشرة فيشتركان في الضمان.

وهما معا كما ترى ، بل تعليل الأول منهما لا يناسب فرض علمهما بالحال.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست