responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 323

في محكي المبسوط وإن ذكروا أن الأولى الاحتياط لكن يمكن إرادتهم الاحتياط اللازم ، بل لعله الظاهر من عبارة المتن.

ثم إن الظاهر أيضا عدم جواز قتلها بعد الوضع حتى يشرب الصبي اللبأ الذي ذكر غير واحد ما ذكره الشيخ والفاضل والشهيد وغيرهم من أنه لا يعيش الصبي بدونه وإن كان الوجدان يشهد بخلافه ، كما اعترف به في المسالك ، إلا أنه يمكن أن يكون ذلك غالبا ، ويكفي حينئذ في تأخير القتل عنها.

بل الظاهر عدم جواز قتلها أيضا إذا توقف حياة الصبي عليها لعدم وجود ما يعيش به غيرها ، لأنه إذا وجب الانتظار احتياطا للحمل فبعد الوضع وتيقن وجوده أولى ، بل احتمل غير واحد القصاص عليه لو بادر إلى القصاص والحال هذه عالما بالحال ، لصدق قتله التسببي ، نحو ما لو حبس رجلا ومنعه الطعام أو الشراب حتى مات جوعا أو عطشا ، ويحتمل العدم ، لعدم صدق التسبيب إلى قتله على وجه يترتب عليه القصاص ، لأنه كمن غصب طعام رجل أو سلبه فتركه حتى مات جوعا أو بردا لكن يمكن حصول الغذاء له إلا أنه اتفق العدم.

ومنه ينقدح احتمال وجوب المبادرة إلى القصاص إلا أن الأقوى العدم فيه ، نعم قد يقوى عدم القصاص عليه بموت الطفل إذا لم يكن قد قصد بذلك قتله أو لم يكن مثله سببا معتادا في قتله وإن أثم بالمبادرة إلى القصاص من أمه وترتب عليه موت الطفل ، ولكن الظاهر ثبوت الدية عليه ، لعدم إبطال دم المسلم ، ولترتبها على الشرائط التي هي أضعف من ذلك ، كحفر البئر ونحوه ، هذا كله إذا لم يوجد ما يعيش به.

أما مع وجوده ولو من شاة أو مراضع متعددة يتناوبن عليه أو نحو ذلك فالظاهر أن له القصاص وإن قيل استحب له الصبر لئلا يفسد خلقه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست