responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 321

وإباحة الدم في الظاهر لا تنافي التضمين كما في نظائره ، بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا حتى على القول بعدم وجوب الدية ، لعموم دليلها ، ولكن لا رجوع بها على الموكل وإن توقف فيه الفاضل باعتبار كونه معذورا ، لحكم الحاكم له بذلك.

هذا وفي المسالك « ثم إن كان الموكل قد عفا مجانا أو مطلقا وقلنا : إن العفو مطلقا لا يوجب الدية فلا شي‌ء ، وإن عفا على الدية أو قلنا : إن إطلاق العفو موجب لها فله الدية في تركة الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية ، وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية للموكل ، لخروج العفو على هذا التقدير عن الإفادة ووقوعه لغوا ».

وفيه نظر ، ولعله يريد ما في كشف اللثام ، فإنه بعد أن ذكر ما سمعته في العفو قال : « هذا إذا عفا مجانا ، أما لو عفا على مال فلا ضمان على الوكيل ، لأنه لا يصح إلا صلحا إلا أن يكون برضا الجاني ولم يعلم به الوكيل ، فتجري فيه الأوجه الثلاثة » أي ضمان الوكيل والرجوع على الموكل ، أو عدم الضمان ، أو الضمان بدون رجوع ، ولكن قد عرفت أن الأصح الأول ، ولكن يضمن الدية ويرجع بها لا خصوص المصالح عليه.

ولو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته ففي القواعد « إن كان باذن الحاكم فالدية في بيت المال » ولعله لأنه من خطأ الحكام ، ولكن لا يخلو من بحث ، وفي كشف اللثام « وإلا فعليه الدية ، ويرجع بها على تركة الموكل ، أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من تركة الجاني إن لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل » فتأمل ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست