وإباحة الدم في
الظاهر لا تنافي التضمين كما في نظائره ، بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا حتى على
القول بعدم وجوب الدية ، لعموم دليلها ، ولكن لا رجوع بها على الموكل وإن توقف فيه
الفاضل باعتبار كونه معذورا ، لحكم الحاكم له بذلك.
هذا وفي المسالك «
ثم إن كان الموكل قد عفا مجانا أو مطلقا وقلنا : إن العفو مطلقا لا يوجب الدية فلا
شيء ، وإن عفا على الدية أو قلنا : إن إطلاق العفو موجب لها فله الدية في تركة
الجاني إن أوجبنا بقتل الوكيل الدية ، وإن لم نوجب وأهدرنا دم الجاني فلا دية
للموكل ، لخروج العفو على هذا التقدير عن الإفادة ووقوعه لغوا ».
وفيه نظر ، ولعله
يريد ما في كشف اللثام ، فإنه بعد أن ذكر ما سمعته في العفو قال : « هذا إذا عفا
مجانا ، أما لو عفا على مال فلا ضمان على الوكيل ، لأنه لا يصح إلا صلحا إلا أن
يكون برضا الجاني ولم يعلم به الوكيل ، فتجري فيه الأوجه الثلاثة » أي ضمان الوكيل
والرجوع على الموكل ، أو عدم الضمان ، أو الضمان بدون رجوع ، ولكن قد عرفت أن
الأصح الأول ، ولكن يضمن الدية ويرجع بها لا خصوص المصالح عليه.
ولو اقتص الوكيل
بعد موت الموكل جاهلا بموته ففي القواعد « إن كان باذن الحاكم فالدية في بيت المال
» ولعله لأنه من خطأ الحكام ، ولكن لا يخلو من بحث ، وفي كشف اللثام « وإلا فعليه
الدية ، ويرجع بها على تركة الموكل ، أو لا يرجع ولورثة الموكل الدية من تركة
الجاني إن لم يسقط الاستحقاق بفوات المحل » فتأمل ، والله العالم.