responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 319

واضح ، وحينئذ فالبحث الأول جار بعينه.

ولو قتله أجنبي خطأ ففي القواعد كان للجميع الدية عليه بالسوية وأخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على إشكال ، وفيه ما لا يخفى وإن وافقه عليه الأصبهاني في شرحه لها ، ضرورة كون دية الخطأ من جملة التركة ، فالكلام في تعلق حق من له القصاص بعد فوات محله في غير المسألة المنصوصة هو الكلام السابق.

واحتمال القول إن الدية عوض الرقبة التي كانت مستحقة لهم فينتقل العوض إليهم نعم في التكملة الإشكال المزبور يدفعه عدم اقتضاء ذلك انتقال العوض ، إذ ليست هي مالا ، وإنما هي عوض شرعي يستحقه الوارث ، ولا دليل على انتقاله لمن يكون له القصاص ، وأولى من ذلك ما لو قتله أجنبي عمدا ودفع الدية صلحا مع الورثة ، اللهم إلا أن يكون إجماعا أو دليلا معتدا به في إثبات ذلك ، والله العالم.

المسألة ( السابعة : )

( لو وكل في استيفاء القصاص ) فإنه لا خلاف ولا إشكال في صحته ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما تقدم الكلام فيه في كتاب الوكالة [١].

وحينئذ ( فـ ) ـلو ( عزله قبل ) استيفائه ( القصاص ثم استوفى فان علم ) الوكيل بالعزل ومع ذلك استوفاه ( فعليه القصاص ) بلا خلاف ولا إشكال ، ضرورة تحقق عنوانه فيه ، نعم لو ادعى النسيان قيل : إنه لا يقتل وتكون الدية في ماله ، وفيه بحث.


[١] راجع ج ٢٧ ص ٣٨٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست