responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 316

العمومات المزبورة ـ المعتضدة بالأصل وببعض ما في النصوص المذكورة وبالشهرة المتأخرة ، بل وبما يظهر من نسبه المصنف ما في النهاية إلى الندرة من الشهرة المتقدمة التي يوهن بها إجماع ابن زهرة ـ في غاية الصعوبة ولا أقل من الشك ، وقد عرفت أن الأصل يقتضي العدم ، والله سبحانه هو العالم.

المسألة ( السادسة : )

( إذا قتل ) الواحد ( جماعة على التعاقب ثبت لولي كل واحد منهم القود ) بلا خلاف ولا إشكال لصدق سببه في كل واحد ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يتعلق حق واحد بالآخر ) للأصل وغيره ، بل يتعلق حق الجميع به ، فان اجتمعوا على المطالبة فقتلوه مباشرة منهم أو وكلوا أجمع من يقتله فقد استوفوا حقوقهم بلا خلاف فيه بيننا بل ولا إشكال ، إذ ليس لهم عليه إلا نفسه ، لأن الجاني لا يجني على أكثر منها ، خلافا لعثمان البستي ( البثى خ ل ) فإنه قال : « إذا قتلوه سقط من الديات واحدة وكان لهم في تركته الباقي من الديات » ولا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه.

وإن لم يجتمعوا فهل الحق للسابق أو لمن تخرجه القرعة أو يكون لكل واحد منهم المبادرة إلى قتله؟ وجوه منشأها استحقاق السابق القصاص منفردا من غير معارض ، وكون السبب الموجب للقصاص هو قتل النفس المكافئة ، وهو متساو في الكل من غير فرق بين المتقدم والمتأخر فتتعين القرعة ، وأنه لا إشكال بعد فرض استحقاق كل منهم إزهاق نفسه مجانا ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست