responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 314

( و ) كيف كان فـ ( ـهو مروي ) في‌ خبر أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل للأولياء أن يهبوا دمه لقاتله؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء » ‌إلا أنه مع موافقته للعامة ضعيف لا يصلح للخروج عن عموم الأدلة وإطلاقها ، كما اعترف به المصنف في النكت ، بل عنه فيها نسبة قول الشيخ إلى الندرة.

وعن الطبرسي حمله على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنه يجب حينئذ قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان ، فان لم يبذلها جاز القود من غير ضمان.

وفيه ـ مع أنه خرق للإجماع المركب ـ أنه لا فرق بين البذل وعدمه بالنسبة إلى عموم الأدلة ، نعم الخبر المزبور مختلف المتن باعتبار فرقه بين الهبة وبين القود ، فجوز للوارث الأول دون الثاني ، وهما معا مشتركان في تفويت حق الدين ، بل وباعتبار قوله عليه‌السلام فيه : « إن أصحاب الدين هم الخصماء » المناسب لتفريع عدم جواز الهبة.

كل ذلك مع أن المحكي عن أبي علي في المختلف أنه قال : « لا يجوز للأولياء العفو إلا إذا ضمنوا الدية » ونقلوا خلافه في المقام ، وليس ذلك إلا لاتحاد الحكم في المقامين.

ولكن عبارة النهاية لا تخلو من تشويش في الجملة ، قال : « لم يكن لأوليائه القود إلا بعد أن يضمنوا الدية عن صاحبهم ، فان لم يفعلوا لم يكن لهم القود ، وجاز لهم العفو بمقدار ما يصيبهم » ويمكن أن يريد عفوهم عن الزائد على مقدار الدين مما يصيبهم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست