ذلك لا يرفع ضمان
النصف للمقتص منه الذي ليس عليه إلا نصف بمقتضى الشركة.
( وكذا لو كان أحدهما عامدا والآخر
خاطئا كان القصاص على العامد بعد الرد ) على المقتص منه نصف ديته ( ولكن هنا الرد من
العاقلة ) التي هي الضامنة للخطإ
المحض ، نعم لو كان خطأ شبيها بالعمد كان الرد من الجاني.
( وكذا لو شاركه سبع ) ونحوه ممن لم يكن له أهلية الضمان
( لم يسقط القصاص ) عن الشريك
( لكن يرد عليه الولي نصف ديته ) بلا خلاف نجده في شيء من ذلك عندنا نصا [١] وفتوى لبناء القصاص على التغليب ، فلا يسقط حينئذ عمن له
شركة فيه وإن لم يستند القتل إليه ، نعم إن لم تكن شركة بأن كانت جناية العامد
مثلا خدشة ونحوها مما لا أثر لها في القتل لم يكن إلا أرشها ، وكذا لو كان الآخر
هو المستقل في القتل كما لو جرحه أحدهما وقطع رقبته آخر فان القصاص على القاطع
لاستقلاله بالقتل.
وكأن المصنف أشار
بذلك إلى خلاف بعض العامة ، فمنهم من قال في اشتراك العامة والخاطئ : إنه لا قود
على أحدهما ، بل وكذا العمد وشبه العمد ، ومنهم من قال في شريك الأب : إنه لا قصاص
على أحدهما ، ووافق في مسألة الخاطى والعامد ، ومنهم من ألحق شريك السبع بشريك
الخاطى في نفي القصاص عنه ، كل ذلك منهم لقياس أو استحسان أو نحوهما مما هو معلوم
البطلان عندنا ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك [٢] فلاحظ.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ و ٣٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.