ولكن في خبر ابن
رئاب وعبد الله بن سنان [١] عن الصادق عليهالسلام « في رجل دفع رجلا على رجل فقتله ، فقال : الدية على الذي
وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه
، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضا ».
وفي كشف اللثام هو
محمول على أنه لم يعلم إلا وقوعه ولم يعلم تعمده ولا دفع غيره له.
ولكنه كما ترى ،
ضرورة صراحة الخبر في خلافه أو لا ، وعدم وجوب الدية على الوجه المزبور بعد
التسليم ثانيا ، خصوصا بعد ما سمعته منه من عدم شيء عليه مع الوقوع لا عن عمد
وهذا منه ، لأن الفرض كونه مدفوعا للغير ، فالوجه الرجوع بالدية على الدافع ،
خصوصا بعد معلومية مثل ذلك في المال ، بل ذكروا في كتاب الغصب أن الضمان من أول وهلة
على المكره دون المكره بالفتح وإن كان قد أتلف هو المال ولكن بالإكراه ، وليس هو
كقاعدة الغرور ، فلاحظ وتأمل. اللهم إلا أن يقال : إن ذلك هنا كذلك تعبدا ، وربما
يأتي إن شاء الله في الأثناء تتمة له.
هذا وفي صحيح
الحلبي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره ويعقر دابة رجل آخر ، قال
: هو ضامن لما كان من شيء » وهو موافق للضوابط.
ولكن في خبر أبي
بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.