responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 299

وعلى كل حال فالأولى مراعاة الرقبة ، بل الأولى كونه بالسيف كما في أكثر العبارات وإن زيد في النافع ومحكي المبسوط « وما جرى مجراه » وعبر في محكي النهاية والخلاف والغنية بالحديد ، بل ظاهر الأصحاب اعتبار الضرب دون النحر والذبح ، نعم في الروضة تقييده بما إذا كان الجاني أبانه ، وإلا ففي جوازه نظر من صدق استيفاء ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) [١] ومن بقاء حرمة الآدمي. قلت : لعل الأقوى الأول ، هذا وليعلم أنه لو خالف لم يترتب عليه غير التعزير في جميع ذلك.

ثم إن الظاهر استثناء القتل بالسحر الذي عمله محرم على قول ابن الجنيد ، وكذا القتل بالجماع قبلا ودبرا وبايجار الخمر ، وعن العامة قول بأنه إذا أوجره خمرا يوجره ماء حتى يموت ، ولو قتله باللواط اتخذ آلة شبيهة بآلة اللواط فيصنع به مثل ذلك حتى يموت مراعاة لما يمكن من المماثلة التي من المعلوم عدم وجوب مراعاتها من كل وجه كما عرفت ، ولكن لو فعل كذلك لم يكن عليه إلا الإثم دون الضمان ، لأنه مهدور الدم بالنسبة إليه ، نعم ستعرف الكلام في خصوص من جرح جراحات للاقتصاص حتى ظن أنه مات ثم بري‌ء.

وكذا لا ضمان أيضا على من اقتص من الملتجئ إلى الحرم وإن أثم لعموم آيات الأمن [٢] والإجماع ، كما عن الخلاف و‌قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [٣] : « إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله والقاتل في الحرم » ‌ولكن يضيق عليه في المطعم والمشرب إلى أن يخرج منه ثم‌


[١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٢٦ وسورة آل عمران ـ الآية ٩٧ وسورة إبراهيم : ٣٥ ـ الآية ١٤ وسورة القصص : ٥٧ ـ الآية ٢٨ وسورة العنكبوت : ٦٧ ـ الآية ٢٩.

[٣] المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست