نعم لو لم يحصل
ذلك منه عادة إلا بعد الدفن اتجه جوازه ، لعدم زيادة العقوبة وعدم هتك الحرمة
فيبقى على إطلاق الأدلة. و ( خصوصا ) إذا كان قد قتل بها وإن كان الأولى العدم مطلقا ، هذا كله
في قصاص النفس.
أما
( في قصاص الطرف ) فلا خلاف ولا
إشكال في تحريمه.
لأن المقصود معه
بقاء النفس ، والمسموم يجهز عليه غالبا (
و ) حينئذ فـ ( ـلو
كانت ) الآلة
( مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه ) الولي المباشر مع العلم بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف
الدية إليه ، لأن موته كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، أو يقتل
بعد رد نصف الدية إليه ، نحو ما سمعته سابقا في ما لو جرح مرتدا فأسلم ثم جرحه آخر
فمات من سراية الجرحين ، وكذا الحال لو سرى السم فجنى على عضو آخر ولم يؤد إلى الموت
، فإنه يضمن ما جنى عليه السم دية وقصاصا.
ومن ذلك كله يعلم
ما في المسالك من أنه لا قصاص عليه لو مات به ، لأن تلفه من مستحق وغير مستحق فيجب
عليه نصف الدية ، وأنه لو علم أن مثله يوجب الموت اقتص منه بعد أن يرد عليه نصف
الدية.
ولو كان المستوفي
غير الولي فالضمان على الولي إن دفع إليه الآلة المسمومة ، وهو لا يعلم ، ولو علم
فكالولي. هذا ولكن في قواعد الفاضل « وإن كانت الجناية طرفا وحصلت جناية بالسم
ضمنه المباشر إن علم ، وإلا فلا يضمنه إلا أن يكون هو الولي فيضمن ، أما غيره
فالحوالة في الضمان على الولي إن دفع اليه آلة مسمومة ولم يعلم » ولعل وجه الفرق
بينهما أن على الولي البحث عن حال السيف ، فهو مفرط بتركه ، وأما غيره فهو بمنزلة
آلة له ليس عليه إلا استعمال السيف الذي تناوله ، قيل : وأما إن لم يكن السيف مما
ناوله الولي إياه بل كان سيف نفسه أو تناوله