لأحدهما على الآخر
شيء ، وإن قلنا : لا يقع التقاص إلا بالتراضي سقط حق الوارث بإسقاطه وبقي للابن
القاتل نصف الدية في تركة الجاني ، كذا في المسالك ، ولا يخلو بعضه من نظر فتأمل
جيدا.
( وينبغي للإمام عليهالسلام ) ونائبه ( أن يحضر عند
الاستيفاء شاهدين ) عارفين ( فطنين ) بمواقعة وشرائطه ( احتياطا ) في الدماء ( ولإقامة الشهادة
إن حصلت مجاحدة ) بين المقتص
وأولياء المقتص منه فيؤدي ذلك إلى أخذ الدية أو قضاء القاضي بعلمه مع احتمال
اتهامه ، وقد عبر غير واحد بالاستحباب ، ويمكن أن يكون المراد مما في المتن ونحوه
وإن كنا لم نعثر على أثر فيه بالخصوص ، وما سمعته أقصاه الإرشاد الذي يمكن منع
كونه مستحبا مع عدم ورود الأمر به ، ولكن الأمر في الندب سهل للتسامح.
( و ) أن ( يعتبر الآلة لئلا
تكون مسمومة ) مفسدة للبدن بتقطع
ونحوه مما يحصل به هتك حرمته وتعسر غسله ودفنه ، ولا ريب في عدم وجوب الاعتبار
للأصل وغيره.
نعم قد يظهر من
المصنف وغيره ممن عبر كعبارته عدم جواز الاستيفاء بالآلة المسمومة ، وبه صرح في
القواعد والمسالك ومحكي المبسوط ، ولكن لا شيء عليه من دية أو غيرها إلا التعزير
الذي صرح به في المبسوط قال : « لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص ، فهو
كما لو قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه » ولكن عن موضع آخر منه بعد الحكم بأنه لا يقتص
بالمسموم لعدم إمكان تغسيله ، قال : « إن مقتضى المذهب الجواز ، لأنه يغسل أولا
ويكفن ثم يقام عليه القود ، ولا يغسل بعد موته ».
قلت : لكن ذلك لا
يدفع هتك الحرمة الحاصل بالتهري ونحوه ،