responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 29

الجاني ولا من آثاره ، بخلاف سراية الجرح نفسه التي هي من آثار الجرح وإن ترك المداواة إثما ، أو يقال : إن الفارق بينهما العرف ، والله العالم.

الصورة ( الرابعة : السراية عن جناية العمد توجب القصاص مع التساوي ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الظاهر الاتفاق عليه ، كما اعترف به في كشف اللثام ، بل فيه أن إطلاقهم يشمل كل جراحة ، قصد بها القتل أم لا ، كانت مما تسري غالبا أم لا.

وعلى كل حال ( فلو قطع يده عمدا فسرت قتل الجارح ، وكذا لو قطع إصبعه عمدا بآلة تقتل غالبا فسرت ) لكن لم يظهر لنا وجه للتقييد المزبور ، كما اعترف به الكركي في حاشية الكتاب ، وذلك لما عرفت من إيجاب السراية القصاص على كل حال من غير فرق بين الآلات والجراحات والنيات.

ولعله لذا غير الفاضل في القواعد التعبير المزبور ، قال : « لو سرت جناية العمد ثبت القصاص في النفس ، فلو قطع إصبعه عمدا لا بقصد القتل فسرت إلى نفسه قتل الجارح » نعم في كشف اللثام « ولكن فيه نظر ».

وقد سبقه إلى ذلك في المسالك ، فإنه بعد أن ذكر أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين كون الجناية مما توجب السراية غالبا أو القتل كذلك وعدمه ، ولا بين أن يقصد بذلك القتل وعدمه ، وأن الفاضل صرح بهذا التعميم قال : « وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا تخلو من إشكال ».

قلت : قد مضى ما يستفاد منه ذلك وإن كان الانصاف عدم خلوه عن النظر أيضا.

الصورة ( الخامسة : لو ألقى نفسه من علو على انسان عمدا وكان

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست