وفي محكي الخلاف «
لا ينبغي أن يقتص بنفسه ، لأن ذلك للإمام عليهالسلام أو من يأمره بلا خلاف » وعن الغنية ولا يستقيد إلا سلطان
الإسلام أو من يأذن له في ذلك ، وهو ولي من ليس له ولي ، إلى أن نفى الخلاف في ذلك
كله ، وفهم منهما بعض الناس اعتبار الإذن مائلا إليه ، وهو القول الآخر المحكي عن
المقنعة والمهذب وموضع آخر من المبسوط واختاره الفاضل في القواعد.
ولعل وجهه ما
سمعته من الغنية والخلاف وما في بعض الأخبار من الاشعار ـ كما في الرياض ـ وهو قول
الباقر عليهالسلام[١] : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » وقريب منه
غيره مؤيدا بالاحتياط وبما قيل من أنه يحتاج في إثبات القصاص واستيفائه إلى النظر
والاجتهاد ، ولاختلاف الناس في شرائطه وفي كيفية استيفائه ، لخطر أمر الدماء.
وإن كان هو كما
ترى ، ضرورة كون المفروض اعتبار الاذن بعد العلم بحصول مقتضى القصاص ، وعلم
المستوفي بالشرائط عند مجتهده على وجه لم يفقد إلا الاذن ، والاحتياط غير واجب
المراعاة عندنا ، ونفي الخلاف المزبور غير محقق المعقد ، لاحتمال إرادة الكراهة
منه ، بل قيل : إنه الظاهر. قلت : خصوصا بعد أن كان المتجه المحكي عنه فيه عدم
التعزير على ذلك ، ولو كان محرما وجب التعزير عليه ، وعلى تقديره فهو موهون بمصير
أكثر المتأخرين إلى خلافه ، وبأنه ليس بحجة ، وكذا الكلام في معقد نفي الخلاف في
الغنية الذي هو في نفسه غير موثوق به ولا بإرادة الإجماع منه على المطلوب ، بل قيل
: إنه ظاهر في خصوص من اعتاد قتل العبيد وأهل الذمة الذي هو من الحدود لا القصاص ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٨.