responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 283

( ويرث القصاص من يرث المال ) كما عن المبسوط والسرائر في موضع منها والتحرير والمختلف والإرشاد والإيضاح واللمعة والمسالك والروض والروضة ، بل عن المبسوط نسبته إلى الأكثر ، بل قد يظهر من ابن فضال الإجماع عليه كما ستسمع ، من غير فرق بين الذكور والإناث المتقربين بأنفسهم أو بالذكور أو بالإناث ، لعموم أدلة الإرث من آية أولي الأرحام [١] وغيرها ، وإطلاق قوله تعالى [٢] ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) بناء على إرادة الوارث من الولي فيها وغيرها مما هو نحو من سائر نصوص القصاص.

( عدا الزوج والزوجة ، فان ) هما لا يستحقان قصاصا إجماعا بقسميه نعم ( لهما نصيبهما من الدية ) إن أخذت الدية صلحا مثلا ( في عمد أو ) أصلا في ( خطأ ) محض أو شبه العمد والعمد الذي يوجب الدية كقتل الوالد الولد ونحوه بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل لم أجد فيه مخالفا من العامة إلا من ابن أبي ليلى بناء منه على زوال الزوجية بالوفاة ، ولا ريب في فساده ، لما عرفت ، بل قد يعطيه عموم نصوص الإرث أيضا ، ولا ينافي ذلك ما في‌ خبر السكوني [٣] من أن أمير المؤمنين عليه‌السلام « لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية امرأته ولا الاخوة من الأم من الدية شيئا » ‌بعد ضعفه ولا جابر واحتماله التقية أو كون القاتل أحدهما خطأ.

( وقيل ) والقائل الشيخ في محكي النهاية والاستبصار ومختصر الفرائض ( لا يرث القصاص إلا العصبة دون الاخوة والأخوات من ) ‌


[١] سورة الأنفال : ٨ ـ الآية ـ ٧٥.

[٢] سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب موانع الإرث ـ الحديث ٤ من كتاب الفرائض.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست