responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 276

حلف من الأولياء ، فإنه حينئذ ليس بحالف ولا عالم ، وإنما له أمارتان يتخير في الأخذ بكل منهما ، نحو ما سمعته في الإقرارين والبينتين مع عدم الدعوى منه بمقتضى واحد منهما.

وعلى هذا يتجه ما في الخلاف ، كما أنه يتجه ما في المبسوط في خصوص الحالف العالم الذي هو مكذب للمقر بإقراره المستمر على ذلك ، وحينئذ لا خلاف بين الكتابين.

ونظيره يتفرع على ما عند العامة من جواز الحلف بالظن ، فإذا حلف وثبت حقه بالقسامة فأقر آخر كان له الرجوع على كل منهما ، لحصول الأمارتين له ، والفرض عدم علم له بما ينافي ، كما أنه لا إشكال في جواز الرجوع له على المقر بعد تكذيب نفسه ومصادقة المقر له على ذلك ، لأن الحق لا يعدوهما فتأمل جيدا.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا اتهم ) رجل بالدم ( والتمس الولي ) الحاكم ( حبسه حتى يحضر بينته ففي إجابته تردد ) ولكن المحكي عن الشيخ وأتباعه والصهرشتي والطبرسي ذلك ، وتبعه الفاضل في القواعد وغيره ( ومستند الجواز ) ‌رواية السكوني [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ( « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء الأولياء ببينة ) ولفظ الخبر « أولياء المقتول » ( ثبتت وإلا خلى سبيلهم ) ولفظ الخبر « سبيله ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب دعوى القتل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست