responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 273

وإحلافه كفر ، والله العالم.

( مسائل : )

( الأولى : )

( لو حلف ) المدعي ( مع اللوث واستوفى الدية ثم شهد اثنان أنه كان غائبا في حال القتل غيبة لا يتقدر ( لا يقتدر خ ل ) معها القتل ) أو مريضا أو محبوسا كذلك ففي القواعد وغيرها ( بطلت القسامة واستعيدت الدية ) تقديما للبينة على اللوث الذي هو أمر ظني ، بل في كشف اللثام « وكذا لو اقتص بالقسامة أخذت منه الدية ما لم يعترف بتعمد الكذب وإلا اقتص منه » نعم في المسالك « لو قال الشهود : لم يقتله هذا واقتصروا عليه لم تقبل شهادتهم ».

قلت : قد يناقش في أصل الحكم بأنه مناف لذهاب اليمين بما فيها ، كما في غير المقام من الدعاوي ، كما أنه قد يناقش في ما سمعته من المسالك بإطلاق ما دل على قبول شهادة العدلين وإن كانت هنا نفيا ، لاحتمال صدقها بما يرجع إلى إثبات وإن لم يذكراه فتأمل جيدا.

المسألة ( الثانية : )

( لو حلف واستوفى الدية ثم قال : هذه حرام ) سئل ( فإن فسره بكذبه في اليمين ) عمدا أو سهوا ( استعيدت منه ) الدية ( وإن فسره بأنه ) حنفي ( لا يرى القسامة لم ) يكن للمدعى عليه أن ( يعترضه ) بمطالبته بإعادة الدية ، لتقدم اجتهاد الحاكم على‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست