إنكار الثاني يدل
على أنه ليس بقاتل ، لأن النفوس مجبولة على الانتقام من قاتل المورث ، وإذا ذهب ظن
القتل بطلت القسامة.
وبذلك يفرق بين
المقام الذي مداره الظن وبين الحلف مع الشاهد ، بل وبين المكذب وبين الصغير
والغائب وغيرهما ممن لم يكذب فان للمدعي أن يقسم اتفاقا ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة
عدم استلزام ذلك ذهاب الظن بعد ما سمعته من الاحتمالات المزبورة ، نعم ربما يذهب
الظن في بعض المقامات ، وليس الكلام فيه ، إنما الكلام في الفرض من حيث التكذيب ،
والأصح ما عرفت.
وحينئذ فلو قال
أحدهما : قتل أبانا زيد وقال الآخر : بل عمرو أقسم كل واحد على من عينه بعد ثبوت
اللوث ولو بالبينة على أن القاتل أحدهما ، وأخذ نصف الدية ، ولو قال أحدهما : قتله
زيد وآخر : لا أعرفه وقال الأخر : قتله عمرو وآخر : لا أعرفه فلا تكاذب ، لاحتمال
الآخر في الأول عمرا وفي الثاني زيدا ، ولكن يأخذ كل منهما ممن عينه ربع الدية بعد
القسامة إن أوجبت الدية ، ولو قال الأول بعد ذلك : تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه
عمرو حلف وطالبه بربع آخر ، وكذا لو قال الثاني : تبين لي أن الذي لم أكن أعرفه
زيد ، ولو قال كل منهما : تبين لي أن الآخر غير الذي ذكره أخي حصل التكاذب ، فان
قلنا تبطل القسامة رد إلى كل واحد منهما ما أخذ منهما ، وإلا أقسم كل واحد منهما
على من عينه ثانيا ، وأخذ منه ربع الدية حيث تكون هي الواجب.
ولو قال أحدهما :
قتله هذا وحده وقال الثاني بل هذا مع آخر فعلى المختار من عدم الابطال حلف الأول
على الذي عينه واستحق نصف الدية ، وحلف الثاني عليهما واستحق النصف : على كل واحد
الربع.
نعم بناء على
الابطال بالتكاذب يحتمل أن يقال : إنه حصل في