responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 265

أجنبي عن اشتراط ذكر ذلك في اليمين ، وإلا كان خامسا لا رابعا.

( و ) على تقديره فلا ريب في أن ( الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها إطلاق الأدلة فضلا عما تعرض لخصوص صفة اليمين من النصوص السابقة ( أنه لا يجب ) كغيره من الأيمان ، كما هو واضح ، والله العالم.

المقصد ( الثالث في أحكامها )

التي منها عندنا نصا [١] وفتوى ثبوت القصاص بها في العمد إجماعا بقسميه ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في الجديد ، فأوجبا بها الدية مغلظة في مال الجاني ، وهو اجتهاد في مقابلة النص النبوي [٢] وغيره [٣] وثبوت الدية على القاتل في عمد الخطأ بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال وعلى العاقلة في الخطأ المحض كما هو المشهور على ما في كشف اللثام ، لظهور النصوص في أنها كالبينة في ذلك.

لكن في محكي التحرير وإن كان القتل خطأ ثبتت الدية على القاتل لا على العاقلة ، فإن العاقلة إنما تضمن الدية مع البينة لا مع القسامة ، وعن الشهيد في الحواشي أنه قواه ، بل قد يؤيده‌ خبر زيد [٤] عن آبائه عليهم‌السلام « لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة » ‌إلا أنه لا جابر له ، والظاهر إرادة ما قابل الإقرار من الحصر المزبور فيه ، وإلا كان معارضا بظاهر ما دل على إثبات الدعوى بها مما هو أرجح منه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل.

[٢] سنن البيهقي ج ٨ ص ١١٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست