responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 255

ستة نفر ـ إلى أن قال ـ : وتفسير ذلك » ‌إلى آخر ما ذكره مما هو نحو ما عند الأصحاب ، إلا أن الظاهر كون قول : « وتفسير ذلك » إلى آخره من الكليني لا من الرواية ، كما لا يخفى على من تأمل ، وقد اعترف به بعض الأفاضل ، لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله : « وتفسيره » مؤيدا ذلك بأن الجناية هنا أخف ، فناسبها التخفيف في اليمين.

ولا معارض لذلك سوى دعوى مخالفة القسامة للأصل ، فيقتصر فيها على المتيقن الذي هو الخمسون مطلقا أو في خصوص العمد والخمس والعشرون في الخطأ التي هي كما ترى بعد الحجة الشرعية ، وسوى إطلاق بعض النصوص [١] إن القسامة في العمد خمسون ، وفي الخطأ خمس وعشرون الواجب تقييده بما عرفت ، وسوى دعوى الإجماع المزبور المعتضد بدعوى الشهرة المذكورة التي قد سمعت احتمال إرادة أن الثبوت بالخمسين متيقن منها ، بل لعله الظاهر ، وإلا كان بين الخطإ ، ضرورة كون المشهور بين من تقدم عليه خلافه ، نعم ربما كان ذلك مشهورا بعده ، مع أنه غير محقق أيضا ، لأنه خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والمقداد ، وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمة المحققة التي لا يقدح فيها خروج المفيد والديلمي ، وربما كان العذر لابن إدريس عدم عمله بأخبار الآحاد وإن صحت ، أما غيره فلا عذر له إلا ظن ضعف الخبر ، كما في المسالك ، وقد عرفت فساده ، وأنه مروي بطرق فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، مضافا إلى اعتضاده بما عرفت ، فلا ريب في أنه الأقوى.

وكيف كان فان كان في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على الأول إلى أن يبلغ خمس عشر الدية أو أقل ، ففيه يمين‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست