ستة نفر ـ إلى أن
قال ـ : وتفسير ذلك » إلى آخر ما ذكره مما هو نحو ما عند الأصحاب ، إلا أن الظاهر
كون قول : « وتفسير ذلك » إلى آخره من الكليني لا من الرواية ، كما لا يخفى على من
تأمل ، وقد اعترف به بعض الأفاضل ، لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله : «
وتفسيره » مؤيدا ذلك بأن الجناية هنا أخف ، فناسبها التخفيف في اليمين.
ولا معارض لذلك
سوى دعوى مخالفة القسامة للأصل ، فيقتصر فيها على المتيقن الذي هو الخمسون مطلقا
أو في خصوص العمد والخمس والعشرون في الخطأ التي هي كما ترى بعد الحجة الشرعية ،
وسوى إطلاق بعض النصوص [١] إن القسامة في العمد خمسون ، وفي الخطأ خمس وعشرون الواجب
تقييده بما عرفت ، وسوى دعوى الإجماع المزبور المعتضد بدعوى الشهرة المذكورة التي
قد سمعت احتمال إرادة أن الثبوت بالخمسين متيقن منها ، بل لعله الظاهر ، وإلا كان
بين الخطإ ، ضرورة كون المشهور بين من تقدم عليه خلافه ، نعم ربما كان ذلك مشهورا
بعده ، مع أنه غير محقق أيضا ، لأنه خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والمقداد ،
وعلى تقديره فهو معارض بالشهرة القديمة المحققة التي لا يقدح فيها خروج المفيد
والديلمي ، وربما كان العذر لابن إدريس عدم عمله بأخبار الآحاد وإن صحت ، أما غيره
فلا عذر له إلا ظن ضعف الخبر ، كما في المسالك ، وقد عرفت فساده ، وأنه مروي بطرق
فيها الصحيح والموثق وغيرهما ، مضافا إلى اعتضاده بما عرفت ، فلا ريب في أنه
الأقوى.
وكيف كان فان كان
في العضو أقل من دية فبحساب النسبة إليها من خمسين على الأول إلى أن يبلغ خمس عشر
الدية أو أقل ، ففيه يمين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.