responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 247

قصة عبد الله بن سهل تقديم حلف المدعى عليه أولا ثم المدعي ، ولكن غيره من النصوص والفتاوى والإجماع بقسميه على العكس ، فيحمل ذلك على عدم إرادة الترتيب منه كما هو واضح.

وكيف كان فلا بد من الخمسين في قتل العمد حتى إذا لم يكن إلا الولي حلفها أجمع بلا خلاف ولا إشكال ، وستسمع ما يدل عليه في الجملة في قسامة الأعضاء.

( و ) أما ( في الخطأ المحض والشبيه بالعمد ) فـ ( ـخمس وعشرون يمينا ) على الوجه الذي عرفته في العمد‌ للصحيح أو الحسن كالصحيح [١] قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا » ‌وفي‌ خبر أبي عمرو المتطبب [٢] المشتمل على عرضه ما أفتى به أمير المؤمنين عليه‌السلام في الديات على الصادق عليه‌السلام إلى أن قال : « والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا » ‌مؤيدا ذلك بمناسبته لأخفية الخطأ الموجب للدية من العمد الموجب للقود ، ونحوه حسن يونس [٣] عن الرضا عليه‌السلام.

( و ) لكن مع ذلك ( من الأصحاب من سوى بينهما ) وهو المفيد والديلمي والحلي وغيرهم ، واختاره الفاضل وولده والشهيدان ، بل في الروضة نسبته إلى الشهرة ، بل عن السرائر الإجماع عليه وإن كنا لم نتحققهما ( وهو ) وإن كان ( أوثق في الحكم ) باعتباره زيادة الإيمان التي مقتضى الأصل عدم الثبوت إلا بها ( و ) لكن ( التفصيل أظهر في المذهب ) وفاقا للشيخ والقاضي والصهرشتي وابن حمزة والفاضل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست