responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 243

المسألة ( الثانية : )

( لو ادعى الولي أن واحدا من أهل الدار قتله ) بعد أن وجد مقتولا فيها ( جاز إثبات دعواه بالقسامة ) لوجود اللوث ، لكن ذلك بعد العلم بكون المدعى عليه في الدار ولو ببينة أو إقرار ( فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ) للأصل وغيره ( ولم يثبت اللوث ، لأن اللوث يتطرق إلى من كان موجودا في تلك الدار ) وقت القتل ( ولا يثبت ذلك إلا بإقراره أو البينة ) كما هو واضح.

ومما ذكره المصنف هنا وما تقدم في تكاذب الشاهدين ويأتي يعلم ما يسقط به اللوث وما يثبت به وإن لم ينضمها بعدد مخصوص كما في القواعد ، فإنه قد جعل مسقطات اللوث أمورا ستة مع أن في عد بعضها مسقطا توسعا ، فلاحظ وتأمل.

المقصد ( الثاني في كميتها )

وهي في ) قتل ( العمد خمسون يمينا ) فتوى ونصا [١] مستفيضا أو متواترا كالمحكي من الإجماع المشعر بعدم الاعتداد بخلاف ابن حمزة ، حيث قال : إنها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ، وهو مع ندرته غير واضح الوجه عدا ما قيل من أنه مبني على أن الخمسين بمنزلة شاهدين ، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلة ، بل‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست