عدم اعتباره في
الثاني ، لكن لم نتحققه ، لما قيل من أنه وقع فيه بعض العبارات الموهمة لذلك على
لسان العامة ، بل عن السرائر أن عليه في النفس إجماع المسلمين وفي الأعضاء إجماعنا
، وفي محكي الخلاف « إذا كان مع المدعي للدم لوث وهو تهمة على المدعى عليه بأمارات
ظاهرة بدأ به في اليمين يحلف خمسين يمينا ، دليلنا إجماع الفرق وأخبارهم » وفي
الغنية « والقسامة لا تكون إلا مع النهمة بأمارات ظاهرة ، يدل على ذلك إجماع الطائفة
» وعن ابن الأثير أن « في حديث القسامة ذكر اللوث » وعن مجمع البحرين « القسامة
تثبت مع اللوث » ولم نجد مخالفا في ذلك من من العامة والخاصة إلا عن الكوفي منهم ،
فإنه قال : « لا اعتبر اللوث ولا أرى بحثه ، ولا أرى جعل اليمين في جانب المدعي »
وكم له من نحو ذلك وإلا فهي من الضروريات بين علماء المسلمين ، والنصوص فيها من
الطرفين متواترة أو قطعية المضمون.
قال العجلي [١] : « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن القسامة فقال : الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
إلا في الدم خاصة ، فإن رسول الله صلىاللهعليهوآله بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا ،
فقالت الأنصار : إن فلان اليهودي قتل صاحبنا ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للطالبين : أقيموا
رجلين عدلين من غيركم أقده به برمته ، فان لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين
رجلا أقده برمته ، فقالوا : يا رسول الله ما عندنا شاهدان من غيرنا ، وإنا لنكره
أن نقسم على ما لم نره ، فوداه رسول الله صلىاللهعليهوآله من عنده ، وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا
رأى الفاجر الفاسق فرجة من عدوه حجزه مخافة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٣.