لتكاذبهما ) المقتضي لتساقطهما ، ولقاعدة الاقتصار على المتيقن في اللوث
المخالف للقواعد ، والمسلم منه شهادة الواحد بلا معارض ، من غير فرق بين حصول الظن
للحاكم من أحدهما بكونه أضبط وأعدل أو لا ، فالأظهر حينئذ عدم اللوث كما في
المسالك وغيرها.
( أما لو شهد أحدهما بالإقرار والآخر
بالمشاهدة لم يثبت ) القتل لاختلاف
المشهود به ( و ) لكن ( كان لوثا لعدم
التكاذب ) بل التعاضد ، والله
العالم.
( وهنا مسائل : )
( الأولى : )
( لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا
وشهد الآخر بالإقرار عمدا ثبت القتل ) الذي اتفقا عليه دون الوصف الذي انفرد به أحدهما
( وكلف المدعى عليه البيان ، فإن أنكر القتل لم يقبل منه ، لأنه إكذاب للبينة وإن
قال : عمدا قتل ) مع تصديق الولي له
لإقراره ( وإن قال : خطأ وصدقه الولي فلا بحث ، وإلا
فالقول قول الجاني مع يمينه ) لأنه من التفسير الذي يرجع به إليه ، ولأنه كذي اليد على صفة فعله.
وحينئذ فلا فرق
بين دعوى الخطأ والعمد لو فرض إنكار الولي ، ومن هنا قال الفاضل في القواعد : «
وإن فسر بمهما كان أي من العمد والخطأ قبل : والقول قوله مع اليمين إذا لم يصدقه
الولي » فلا يتوهم من إطلاق المتن القبول في العمد والتفصيل في الخطأ الاختلاف
بينهما في ذلك ، ضرورة عدم الفرق ، وحينئذ فإن حلف وإلا جعل ناكلا