responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 209

مع أن القائل به جماعة ، وقد تقدم تحقيق الحال في ذلك في كتاب الشهادات.

( و ) كذا تقدم البحث في أنه ( لا ) يثبت ( بشاهد ويمين ) كما هو المشهور ، بل في الرياض الاتفاق عليه ، أو يثبت بهما كما عن الشيخ وابن إدريس ، فلاحظ وتأمل.

( و ) كيف كان فلا خلاف ولا إشكال في أنه ( يثبت بكل منهما ( بذلك خ ل ) ما موجبه الدية كقتل الخطأ ) الشبيه بالعمد وغيره ( والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجائفة ) لكون الشهادة على المال الذي يثبت بشهادة النساء منفردات ، بل وبالامرأتين مع اليمين ، كما تقدم تحقيق ذلك كله في كتاب الشهادات أيضا.

ولو عفا من له القصاص على مال لم يثبت بشهادة النساء وإن انضممن بناء على عدم ثبوت القصاص ، فان المال ليس من المشهود به ، وإنما هو طرأ من خارج ، وعن العامة وجه بالقبول إذا رجع إلى المال قبل الإثبات ، كأن يقول : عفوت عن القصاص فاقبلوا مني شهادة رجل وامرأتين ، وضعفه واضح.

ولو شهد الرجل والامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح بضربة واحدة ففي القواعد والإرشاد ومحكي حواشي الشهيد الأول وروض الجنان عدم القبول في الهشم الموجب للأرش ، أي لم يترتب على الهشم أرش أصلا ، لأنها شهادة واحدة ردت في بعضها ، وهو الإيضاح الموجب للقصاص ، فلا تقبل في الباقي ، ولأن الهشم لا ينفصل من الإيضاح الممتنع بالشهادة فيمتنع ما لا يتم إلا به.

وفيه أنه لا بعد في ثبوته مع عدم ثبوت الإيضاح نحو ما سمعته في السرقة التي يثبت فيها المال بذلك دون الحد ، كما أنه يمكن حصول الهشم بدون إيضاح ، ولعله لذا تردد في عدم القبول في التحرير وغيره ، بل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست