responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 201

كون ذلك هو المتيقن ، لأن القتل أعم من كونه موجبا للدية أو القتل ، لكن يمكن دفعه بأنه يستفاد من استقراء‌ النصوص منها « لا يطل دم امرء مسلم » [١] ‌ثبوت الدية مع عدم العلم بالصفة ، وليس ذلك لإثبات كونه خطأ أو شبيه عمد كي يشكل بأنهما كالعمد بالنسبة إلى ما يقع في الخارج ، بل هو أمر آخر مستفاد من الأدلة ، فما عساه يظهر من بعض من إمكان تنقيح ذلك بالأصول لا يخلو من نظر ، والله العالم.

المسألة ( الثالثة : )

( لو ادعى على شخص ) مثلا ( القتل منفردا ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية ، برأ الأول أو أشركه ، لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى ) وفي القواعد جعل من شرائط صحة الدعوى عدم التناقض وفرع عليه ذلك ، بل لو لم يحلف على الأولى ولم يمض الحكم بها لم يمكنه العود إليها أيضا ، لتكذيبه إياها بالثانية ، فمقتضى مؤاخذته بإقراره عدم سماعهما معا ، نعم لو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان : أحدهما أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه ، لأن في الدعوى الأولى اعترافا ببراءة غير المدعى عليه ، وأصحهما كما في المسالك وأقربهما في القواعد المؤاخذة ، لأن الحق لا يعدوهما ، ويمكن أن يكون كاذبا في الأولى أو غالطا أو ساهيا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١ والباب ـ ٤٦ ـ منها ـ الحديث ٢ والباب ـ ٢ ـ من أبواب دعوى القتل الحديث ١ والباب ـ ٨ ـ منها ـ الحديث ٣ والباب ـ ١٠ ـ منها ـ الحديث ٥ وفي الجميع « لا يبطل دم امرء مسلم » إلا أن الموجود في التهذيب ج ١٠ ص ١٦٧ و ٣٣٢ « لا يطل دم امرء مسلم ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست