الحجام أو غرزة
بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الاذن
والأنثيين والمثانة ونقرة النحر فمات فهو عمد أيضا ، لأنه مما يقتل غالبا ، وإن
كان في غير مقتل فان كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير من الجرح ، لأنه قد يشتد
ألمه ويفضى إلى القتل ، فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان
الغرز يسيرا أو جرحه جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي المجروح من ذلك ضمنا ـ أي
مريضا زمنا ـ حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في
المبسوط ، لتحقق العلم بحصول القتل بفعله ، كما إذا سرى الجرح فمات ، فإنه يوجب
القصاص ، فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المعتمد به.
الثاني أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت ـ أي الدبوس وهو فارسي ـ والمطرقة
والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغير أو عصا ، أو يلكزه بها في
مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحر والبرد ، وبالجملة
بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب الزمان وحال المضروب ومحل الضرب ، أو يكرر
الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من العدد غالبا عادة ، وهو أيضا يختلف باختلاف
الزمان وباختلاف حال المضروب كما في المبسوط ، وكل ذلك يوجب القود وإن لم يقصد
القتل بذلك أو ادعى الجهل بإفضائه إلى القتل عادة ، فإنه لو سمع منه ذلك أدى إلى إهدار
دماء المسلمين ، أما لو ضربه بشيء صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه
بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن مما يقتل مثله ـ وبالجملة فعل ما لا يحتمل
استناد القتل إليه عادة ولا نادرا ـ فلا قود ولا دية ، لأنه لم يقتل عمدا ولا خطأ
، وإنما اتفق موته مع فعل من أفعاله ، وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه مما لا يدخل
في الضرب بمحدد أو مثقل ،