responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 20

الحجام أو غرزة بإبرة أو شوكة فإن كان في مقتل كالعين والفؤاد والخاصرة والصدغ وأصل الاذن والأنثيين والمثانة ونقرة النحر فمات فهو عمد أيضا ، لأنه مما يقتل غالبا ، وإن كان في غير مقتل فان كان قد بالغ في إدخالها فهو كالكبير من الجرح ، لأنه قد يشتد ألمه ويفضى إلى القتل ، فإذا بالغ مبالغة كذلك فقد فعل ما يقتل غالبا وإن كان الغرز يسيرا أو جرحه جرحا يسيرا كشرطة الحجام فإن بقي المجروح من ذلك ضمنا ـ أي مريضا زمنا ـ حتى مات أو حصل بسببه تشنج أو تأكل أو ورم حتى مات فهو عمد كما في المبسوط ، لتحقق العلم بحصول القتل بفعله ، كما إذا سرى الجرح فمات ، فإنه يوجب القصاص ، فالضابط في القصاص العلم العادي بتسبب موت المقتول من فعله المعتمد به. الثاني أن يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا كاللت ـ أي الدبوس وهو فارسي ـ والمطرقة والخشبة الكبيرة والحجارة الكبيرة أو يضربه بحجر صغير أو عصا ، أو يلكزه بها في مقتل أو في حال ضعف المضروب بمرض أو صغر أو في زمن مفرط في الحر والبرد ، وبالجملة بحيث يقتله بتلك الضربة غالبا بحسب الزمان وحال المضروب ومحل الضرب ، أو يكرر الضرب عليه حتى يقتله بما يقتل من العدد غالبا عادة ، وهو أيضا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف حال المضروب كما في المبسوط ، وكل ذلك يوجب القود وإن لم يقصد القتل بذلك أو ادعى الجهل بإفضائه إلى القتل عادة ، فإنه لو سمع منه ذلك أدى إلى إهدار دماء المسلمين ، أما لو ضربه بشي‌ء صغير جدا كالقلم والإصبع في غير مقتل أو مسه بالكبير من غير ضرب ولا مس عنيف ولم يكن مما يقتل مثله ـ وبالجملة فعل ما لا يحتمل استناد القتل إليه عادة ولا نادرا ـ فلا قود ولا دية ، لأنه لم يقتل عمدا ولا خطأ ، وإنما اتفق موته مع فعل من أفعاله ، وكذا يجب القصاص بالذبح ونحوه مما لا يدخل في الضرب بمحدد أو مثقل ،

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست