responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 199

ذكره بعض الشارحين.

وعلى كل حال فما عرفت إنما هو إذا لم يحصرهم بحيث يمكن الحكم على المعين بحصته من الدية أو الفاضل ، وإلا حكم له بالمتيقن ، كما لو قال : قتله مع جماعة لا يزيدون على عشرة مثلا ، فعشر الدية حينئذ متيقن يحكم به للولي على الجاني ، بل لو أراد قتله في صورة العمد كان له ذلك بعد رد تسعة أعشار الدية عليه ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( لو ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ ) محضا أو شبيها بالعمد على وجه الانفراد أو الاشتراك ( الأقرب أنها تسمع ، و ) لكن ( يستفصله القاضي ، وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ) خلافا لبعض العامة فجعله تلقينا. وفيه منع بعد أن لم يكن مقصودا له.

وفي المسالك « لأن التلقين أن يقول له : قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما ليبني عليه المدعي ، والاستفصال أن يقول : كيف قتل عمدا أو خطأ؟ لتتحقق الدعوى » وفيه أن الثاني ضرب من التلقين أيضا إذا قصده.

وكيف كان ففي القواعد جعل من شرائط سماع الدعوى أن تكون مفصلة ، لكن قال أيضا : « فلو أجمل استفصله الحاكم » وفيه أن مقتضى كون ذلك شرطا أن للحاكم الاعراض عنه حتى يذكرها مفصلة ، إلا أن ظاهر قول المصنف : « الأقرب » إلى آخره أنها على إجمالها مسموعة ، ولكن مع الاستفصال ، بل هو ظاهر الفاضل أيضا ، فالمتجه أن يقال‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست