نعم لا خلاف
( و ) لا إشكال في إنه يعتبر في صحتها ( أن يدعي
على من يصح منه مباشرة الجناية ، فلو ادعى على غائب ) وقت الجناية أنه القاتل
( لم يقبل ) للعلم بكذبها
( وكذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد ).
( و ) لكن مع ذلك ( تقبل دعواه لو
رجع إلى الممكن ) ولو بأن يفسر قتل
الغائب بإرسال سم إليه ونحوه ، وقتل أهل البلد بقتل الواحد بينهم مع عدم دفعهم عنه
أو بغير ذلك ، لإطلاق ما يقتضي صحة دعواه الثانية من قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « البينة على
المدعي »
وغيره كما هو
واضح.
( و ) كذا لا خلاف ولا إشكال في أنه
( لو حرر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه ) فلو ادعى على جماعة مجهولين لم تسمع.
( وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل ) من دون ذكر صفته التي هي المباشرة والتسبيب ونحوهما ولا نوعه من العمد والخطأ
وشبه العمد؟ ( فيه تردد ) وخلاف ( أشبهه ) عند المصنف ( القبول )
كما تسمع تحقيقه في المسألة
الثانية إن شاء الله.
( ولو قال : قتله أحد هذين ) مثلا من دون تعيين لأحدهما بل قال : لا أعرفه عينا وأريد
يمين كل واحد ( سمع ) وفاقا للفاضل وولده والشهيدين وأبي العباس والأردبيلي على
ما حكي عن بعضهم ( إذ لا ضرر ) عليهما (
في إحلافهما ) مع حصوله عليه
بالامتناع ، ولزوم إهدار المسلم ، ولأنه طريق يتوصل به إلى معرفة القاتل واستيفاء
الحق منه ، ولأن القاتل يسعى في إخفاء القتيل كي لا يقصد ولا يطالب ، وتعسر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٥ من كتاب القضاء.