responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 177

بينهما ، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة ) ثم يقتص ورثة المقتول من الآخر ، وإنما فائدة القرعة التعجيل في قتل أحدهما.

( و ) حينئذ فـ ( ـلو بدر أحدهما فاقتص ) قبل القرعة ( كان لورثة الآخر الاقتصاص منه ) وإن أثم هو بالمبادرة المزبورة إلا أنه استوفى حقه مع احتمال عدم الإثم ، فإن لكل منهما استيفاء حقه من الآخر بمقتضى إطلاق الأدلة. ومنه ينقدح عدم وجوب القرعة ، نعم قد يقال بوجوبها عند تشاحهما في ذلك عند الحاكم ، كما أنه قد يقال بتقديم الاقتصاص من الأقدم جناية إذا لم يقترنا ، والله العالم.

( الشرط الرابع : )

( كمال العقل ، فلا يقتل المجنون ) إجماعا بقسميه ونصوصا عموما كحديث [١] رفع القلم وغيره وخصوصا [٢] مستفيضا حد الاستفاضة ( سواء كان المقتول ( قتل خ ل ) عاقلا أو مجنونا و ) سواء كان مطبقا أو أدوارا إذا قتل حال أدواره ، نعم ( تثبت الدية ) عندنا ( على عاقلته ) لأن عمده خطأ.

قال الباقر عليه‌السلام في صحيح محمد [٣] : « كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢ والباب ـ ٤ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ الحديث ١١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ والباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة من كتاب الديات.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العاقلة ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست