الحمل من طلاق
الأول ولستة أشهر من وطء الثاني من احتياج الإلحاق بأحدهما إلى القرعة
( فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا ) عند المصنف وغيره ممن عرفت ( لـ ) ـما تقدم من ( تحقق الاحتمال
بالنسبة إلى كل واحد منهما ) وكذا لو قتله أحدهما ، ولا تكفي القرعة بعد القتل
( و ) فيه ما عرفت.
نعم
( لو رجع أحدهما ثم قتلاه ) فعن الشيخ في المبسوط ( لم يقتل الراجع )
بل هو المشهور على ما في
المسالك بخلاف الأول.
( والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا
بمجرد الدعوى ) ولذا لا ينتفي عن
الجاحد بجحوده.
( و ) لكن ( في الفرق تردد ) كما في الإرشاد من احتمال الانتفاء أيضا ، بل جزم الكركي في
حاشية الكتاب بقتل الراجع أيضا ، وفي غاية المراد « التمثيل بالأمة ووطء الشبهة
تنبيه على ما سمعته من تمثيل الشيخ الذي مذهب الفاضلين فيه أنه للثاني من دون قرعة
، فعدلا عنه إلى التمثيل بما سمعت ، ووجه النظر فيه واضح مما عرفت ومن أن الرجوع
هنا صحيح قطعا ناف للنسب عن الراجع من غير لعان فتنتفي الأبوة المانعة من القصاص ،
فيثبت عملا بمقتضى الأدلة وعدم المانع ، وأما على ما مثله الشيخ فلا يتوجه نظر ،
لأن النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله ، لاستناده إلى كل واحد منهما ، فتحصل
الشبهة الدار له ، والعجب أن الفاضل في التحرير صورها في وطء الشبهة ، ثم علل بأن
البنوة ثابتة للفراش لا تنتفي إلا باللعان ، مع وقوع الاتفاق على أنه لا لعان في
وطء الشبهة ، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب ومن غيره ، والأصح أنه على
تمثيل الشيخ ومذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا ، وعلى تمثيلهما لا فرق قطعا ».