responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 173

الحمل من طلاق الأول ولستة أشهر من وطء الثاني من احتياج الإلحاق بأحدهما إلى القرعة ( فقتلاه قبل القرعة لم يقتلا ) عند المصنف وغيره ممن عرفت ( لـ ) ـما تقدم من ( تحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما ) وكذا لو قتله أحدهما ، ولا تكفي القرعة بعد القتل ( و ) فيه ما عرفت.

نعم ( لو رجع أحدهما ثم قتلاه ) فعن الشيخ في المبسوط ( لم يقتل الراجع ) بل هو المشهور على ما في المسالك بخلاف الأول.

( والفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوى ) ولذا لا ينتفي عن الجاحد بجحوده.

( و ) لكن ( في الفرق تردد ) كما في الإرشاد من احتمال الانتفاء أيضا ، بل جزم الكركي في حاشية الكتاب بقتل الراجع أيضا ، وفي غاية المراد « التمثيل بالأمة ووطء الشبهة تنبيه على ما سمعته من تمثيل الشيخ الذي مذهب الفاضلين فيه أنه للثاني من دون قرعة ، فعدلا عنه إلى التمثيل بما سمعت ، ووجه النظر فيه واضح مما عرفت ومن أن الرجوع هنا صحيح قطعا ناف للنسب عن الراجع من غير لعان فتنتفي الأبوة المانعة من القصاص ، فيثبت عملا بمقتضى الأدلة وعدم المانع ، وأما على ما مثله الشيخ فلا يتوجه نظر ، لأن النفي هنا من غير لعان لا يمكن فعله ، لاستناده إلى كل واحد منهما ، فتحصل الشبهة الدار له ، والعجب أن الفاضل في التحرير صورها في وطء الشبهة ، ثم علل بأن البنوة ثابتة للفراش لا تنتفي إلا باللعان ، مع وقوع الاتفاق على أنه لا لعان في وطء الشبهة ، وقد ذكر هو في باب اللعان من ذلك الكتاب ومن غيره ، والأصح أنه على تمثيل الشيخ ومذهبه الفرق حاصل قبل اللعان قطعا ، وعلى تمثيلهما لا فرق قطعا ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست