responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 170

ولعله محمول على أن ذلك بعض أفراد ما يراه الحاكم.

( وكذا لو قتله أب الأب وإن علا ) كما صرح به غير واحد ، بل عن ظاهر الخلاف أو صريحه الإجماع عليه ، بل لم أجد فيه خلافا ، نعم تردد فيه المصنف في النافع وبعض الناس ، لكنه في غير محله بناء على تناول الإطلاق له لغة وعرفا ، بل وإن لم يكن كذلك ولكن في المقام يمكن إرادته من نحو‌ قول الصادق عليه‌السلام [١] : « لا يقتل الأب بابنه » ‌بمعونة كلام الأصحاب وبأولوية الجد أو مساواته للأب في ذلك ، فلا يقتل الجد حينئذ وإن علا بالأحفاد سواء قربوا أم بعدوا.

بل مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق بين المتكافئين في الإسلام والحرية ونحوهما.

نعم للجلاد والغازي أن يقتل أباهما مع أمر الإمام عليه‌السلام للعمومات وعصمة الإمام عندنا ، بل عن التحرير أنهما لا يمنعان مع ذلك من الميراث ، لأنه قتل سائغ ، بل قد يقال بالجواز في الغازي بدون أمر الإمام عليه‌السلام ( و ) تمام الكلام فيه في كتاب الجهاد [٢].

نعم ( يقتل الولد بأبيه ) إجماعا بقسميه ونصوصا [٣] عموما وخصوصا مضافا إلى الكتاب [٤].

( وكذا الأم تقتل به ) بلا خلاف أجده فيه بيننا إلا من الإسكافي الذي وافق العامة هنا على ذلك قياسا على الأب واستحسانا.

( ويقتل بها ) أيضا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٦.

[٢] راجع ج ٢١ ص ٢٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست