responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 169

( الشرط الثالث : )

( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين.

منها‌ قول أحدهما عليهما‌السلام في خبر حمران [١] : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ».

و‌قول الصادق عليه‌السلام في خبر الفضيل بن يسار [٢] : « لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ».

كقوله عليه‌السلام أيضا في خبره الآخر [٣] : « لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ».

وعن كتاب ظريف [٤] « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد » ‌ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.

إلى غير ذلك من النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.

( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع ( والدية ) لمن يرثه ( والتعزير ) بما يراه الحاكم ، ولكن في‌ خبر جابر [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام « في الرجل يقتل بابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ وهو عن علاء بن فضيل.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست