( أن لا يكون القاتل أبا ، فلو قتل ) والد ( ولده لم يقتل به
) بلا خلاف أجده فيه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص من الطرفين.
منها قول أحدهما عليهماالسلام في خبر حمران [١] : « لا يقاد والد
بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ».
وقول الصادق عليهالسلام في خبر الفضيل بن
يسار [٢] : « لا يقاد الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد إذا قتل والده ».
كقوله عليهالسلام أيضا في خبره
الآخر [٣] : « لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ».
وعن كتاب ظريف [٤] « قضى أمير
المؤمنين عليهالسلام أنه لا قود لولد أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره
وتكون له الدية ولا يقاد » ومنه يعلم عدم الفرق بين النفس والطرف.
إلى غير ذلك من
النصوص التي يمكن دعوى القطع بذلك منها إن لم تكن متواترة اصطلاحا.
( و ) لكن ( عليه الكفارة ) لعموم الأدلة ، بل كفارة الجمع
( والدية ) لمن يرثه
( والتعزير ) بما يراه الحاكم ،
ولكن في خبر جابر [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « في الرجل يقتل بابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن
يضرب ضربا شديدا ، وينفى عن مسقط رأسه »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤ وهو عن علاء بن فضيل.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١٠.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٩.