بتغير حال الجارح
إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني كالارتداد بناء عليه.
( و ) لكن لما كانت الجناية مضمونة
( عليه ) في الحالتين والمغير (
والمعتبر خ ل ) في مقدارها مع كونها مضمونة بحال السراية ضمن له
( دية الذمي ) ونحوه لو قتل مسلم
ذميا ثم ارتد ، فإنه لا يقتل به وإن قتلنا به المرتد اعتبارا بحال الجناية ، كذا
ذكروه مرسلين له إرسال المسلمات ، فان كان إجماعا فلا تجب وإلا أمكن المناقشة ،
لعموم أدلة القصاص المقتصر في الخروج عنها على عدم قتل المسلم بالكافر ، ولا دليل
يدل على اعتبار المساواة في حال الجناية وسرايتها ، ولا ريب في عدم صدق ذلك في
الفرض ، بل ولا في ما لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد وعدم القصاص عليه في تلك الحال ،
لوجود الإسلام المانع من اقتضاء المقتضي وهو إزهاق النفس ، فمع فرض عدمه يتجه
العمل بما يقتضيه ، وخروج المسلم الذي قتل وهو كافر لجب الإسلام ما قبله ، ولقوله عليهالسلام[١] « لا يقاد مسلم
بكافر » فالمانع حينئذ متحقق وإن تحقق المقتضي ، وهو ( النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ )[٢] وغيره ، فتأمل جيدا.
المسألة
( السادسة : )
( لو قتل ذمي مرتدا ) ولو عن فطرة ( قتل به ) بلا خلاف أجده فيه بل ولا إشكال
( لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي ) فيندرج في عموم أدلة القصاص ، فما عن الشافعية ـ من القول بالمنع ، لأنه مباح
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥ وفيه « لا يقاد مسلم بذمي ».