responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 164

التساوي في عبارة الأصحاب ولو بقرينة التفريع هو عدم قتل المسلم بالكافر.

ومن ذلك يعلم عدم أثر لما سمعته من أحكام المرتد في سقوط القود عنه الذي يمكن مقابلته بما يقتضي كونه أسوأ حالا من الذمي ، كوجوب قتله مع عدم التوبة دونه ، وعدم حل ذبيحته إجماعا بخلاف الذمي الذي اختلف فيه ، وعدم إقراره بالجزية وغير ذلك. نعم هذا كله مع بقائه على الارتداد.

( أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود ) قطعا وإن تكافئا حال الجناية ، لعموم « لا يقاد مسلم بكافر » [١] ‌ولجب الإسلام ـ الذي يعلو ولا يعلى عليه ـ ما قبله ( و ) لكن ( عليه دية الذمي ) كما في القواعد وغيرها مع إمكان القول بعدمها أيضا إن لم يكن إجماعا ، باعتبار كون الواجب عليه القصاص ، والفرض سقوطه عنه بالإسلام ، اللهم إلا أن يستفاد من الأدلة قيامها مقامه في كل مقام تعذر استيفاؤه على وجه يشمل الفرض ، وربما يأتي لذلك تتمة إن شاء الله.

المسألة ( الخامسة : )

( لو جرح المسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود ) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له ( لعدم التساوي حال الجناية ) التي لها مدخلية في إزهاق نفسه مع السراية ، فلا يصدق عليه كافر تعمد قتل كافر ، ومن هنا لم تكف الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى ، ولذا لم يقتص منه لو جرح مرتدا ثم أسلم ، ففي الفرض لا يتغير الحكم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٥ وفيه‌ « لا يقاد مسلم بذمي ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست