responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 160

بالمال ( فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار ) الذي هو المعتبر في مقدار المضمون ، وبه يحصل الفرق بين الدية والقصاص ، وذلك كله واضح في كل جناية موجبة للضمان بالمال حين صدورها ، فتجدد لها حال لمقدارها ، والوجه فيه أنه يكفي في الدية استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة ، والله العالم.

المسألة ( الثانية : )

( لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت فلا قود ) قطعا لما عرفت ، بل ( ولا دية ، لأن الجناية لم تكن مضمونة ) بقصاص ولا دية ( فلم تضمن سرايتها ) كالقطع بالسرقة والقصاص ، وكذا في كل جناية غير مضمونة حال وقوعها فتجدد لها حال يضمن به ابتداؤها.

وقد يحتمل ضمان الدية اعتبارا بحال الاستقرار ، بل لعله لا يخلو من قوة ، بناء على ما عرفت من تحقق عنوانها بنسبة القتل إليه ولو بالسراية المتولد من فعله ، ويزيده تأييدا ما تسمعه من الحكم بالدية لو رماه بسهم حربيا فأصابه مسلما ، ضرورة اتحاد السراية مع الإصابة في التوليد من فعله ، وعدم الدية بسراية السرقة والقصاص لدليله ، وإلا فلا منافاة بين الاذن في الجناية مع الضمان بالسراية ، بل لو قلنا بمنع جرحه المرتد على وجه يتحقق فيه ضمان للدية باعتبار تفويض قتله إلى الامام اتجه حينئذ اعتبار المقدار حال الاستقرار فيه كالمسألة السابقة.

( ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود ) فيه لعدم العمد إلى قتل المسلم ( و ) لكن ( فيه الدية ) تامة لصدق قتل المسلم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست