عدم موافقته نصوص
المقام ولا قاعدة تقتضيه ، فان الاسترقاق لا يقتضي ملكية مال المسترق ، للأصل
وغيره وإن خرج بالاسترقاق عن استدامة الملك ، لكن ذلك لا يقتضي ملكية المسترق له ،
بل يبقى فيئا أو ملكا للإمام عليهالسلام أو غير ذلك (
و ) أما نصوص المقام فلا
إشعار في شيء منها بتوقف ملك المال على الاسترقاق ، بل ظاهرها خلافه كما هو واضح.
نعم
( في استرقاق ولده الصغار تردد أشبهه بقاؤهم على الحرية ) وفاقا لابن إدريس ومن تأخر عنه ، للأصل بعد خلو النصوص عن
ذلك مع أنها في مقام البيان ، خلافا للمحكي عن المفيد وسلار وابن حمزة من
استرقاقهم أيضا للتبعية ، ولأنه بخروجه عن الذمة التحق بأهل الحرب ، ومن أحكامهم
استرقاق أولادهم الصغار.
وفيه منع التبعية
في ذلك ، وجناية الأب لا تتخطاه ، إذ ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرى ) ، ومنع استلزام القتل خرق الذمة وإلا لاقتضى عدم اختصاص
أولياء المقتول بذلك ، كما هو واضح.
هذا كله في النفس
، وأما الطرف فقد سمعت ما في خبر أبي بصير [١] وربما يأتي بعض الكلام فيه إن شاء الله في قصاص الطرف
فانتظره.
( ولو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم
إلا قتله كما لو قتل وهو مسلم ) بلا خلاف ولا إشكال للحسن [٢] المتقدم.
( ولو قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم
يقتل به ) لعدم المساواة
( وألزم الدية إن كان المقتول ذا دية ).
( ويقتل ولد الرشيدة بولد الزنية ) بعد وصفه الإسلام ( لتساويهما
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٩ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.