أمير المؤمنين عليهالسلام كان يقول : يقتص
لليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ، ويقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا ».
بل
( و ) كذا يقتل ( بالذمية ) لكن ( بعد رد فاضل
الدية ) كالمسلمة
( والذمية بالذمية وبالذمي من غير رجوع عليها بالفضل ) نحو ما سمعته في المسلمين الذين هم ملة واحدة أيضا ، فما عن
أبي حنيفة من عدم قتل الذمي بالمستأمن واضح الضعف ، ومناف لأدلة القصاص كقوله
تعالى [١]( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) وغيره ، فلا فرق
حينئذ بين جميع الصور في ذلك.
نعم في كشف اللثام
لا يقتل الذمي ولا المستأمن بالحربي ، ولعله لأن الحربي غير محقون الدم ، إلا أن
مقتضى ذلك عدم القود ولو قتله حربي ، والتزامه مشكل وإن جزم به الفاضل في القواعد
، فإن أهل الذمة في ما بينهم كالحربيين ، إذ لا ذمة لبعضهم على بعض ، فالعمدة
حينئذ الإجماع إن كان.
( ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو
وماله إلى أولياء المقتول ، وهم مخيرون بين قتله وبين استرقاقه ) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ، بل في الانتصار
والسرائر والروضة وظاهر النكت الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد صحيح ضريس [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « في نصراني قتل
مسلما يدفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤوا قتلوا ، وإن شاؤوا عفوا ، وإن شاؤوا
استرقوا ، وإن كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو وماله » وفي حسنه
عنه عليهالسلام