الزيادة عليها ،
لأن الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية ، ولا حق له في ما زاد حالتها ، وإن كان نصف
القيمة أكثر من الدية كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار فله كمال الدية لا غير
، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية فكان من حق السيد والباقي له بعد
النقصان ، لأن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر ، والثاني أن الواجب أقل الأمرين من
كل الدية وكل القيمة ، لأن الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد ، وقد اعتبرنا
السراية حيث أوجبنا دية النفس ، فلا بد من النظر إليها في حق السيد ، فيقدر موته
رقيقا وموته حرا ، ونوجب للسيد أقل العوضين فان كانت الدية أقل فليس على الجاني
غيرها ، وإعتاق السيد سبب النقصان وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية
، وهي من فعل السيد ، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا ،
ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك
أولا ، ومن مثل نسبته من القيمة ».
قلت : كان وجه
التعبير المزبور النظر إلى اتحاد الجاني وتعدده ، فالأول للأول والثاني للثاني
الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية غيره بالنسبة إلى قلة الجانين وكثرتهم ، فإنك
قد عرفت سابقا أن الاعتبار بالجانين لا بالجنايات ، فيلحظ حينئذ نسبة الأول إليهم
، ويأخذ من الدية أقل الأمرين منها ومن قيمة العبد.
وإليه أشار المصنف بقوله متصلا بما سمعت
( مثل أن يقطع واحد يده وهو رق ، فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفا كان على
الجاني خمسمائة ، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ) أي بعد أن قطع الأول إحدى
يديه وهو رق ( ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وثبتت دية النفس وهي ألف ) لما عرفت
من دخولها فيها