responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 143

الزيادة عليها ، لأن الزيادة حدثت بالسراية حال الحرية ، ولا حق له في ما زاد حالتها ، وإن كان نصف القيمة أكثر من الدية كما لو كانت قيمته تزيد على ألف دينار فله كمال الدية لا غير ، لأن الواجب بالجناية نقص بالسراية حال الحرية فكان من حق السيد والباقي له بعد النقصان ، لأن قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر ، والثاني أن الواجب أقل الأمرين من كل الدية وكل القيمة ، لأن الجناية حصلت بجناية مضمونة للسيد ، وقد اعتبرنا السراية حيث أوجبنا دية النفس ، فلا بد من النظر إليها في حق السيد ، فيقدر موته رقيقا وموته حرا ، ونوجب للسيد أقل العوضين فان كانت الدية أقل فليس على الجاني غيرها ، وإعتاق السيد سبب النقصان وإن كانت القيمة أقل فالزيادة وجبت بسبب الحرية ، وهي من فعل السيد ، فليس للسيد إلا قدر القيمة الذي كان يأخذه لو مات رقيقا ، ويعبر عن هذا الوجه بأن للسيد الأقل مما يلزم الجاني أخيرا بالجناية على الملك أولا ، ومن مثل نسبته من القيمة ».

قلت : كان وجه التعبير المزبور النظر إلى اتحاد الجاني وتعدده ، فالأول للأول والثاني للثاني الذي يلحظ فيه نسبة جنايته إلى جناية غيره بالنسبة إلى قلة الجانين وكثرتهم ، فإنك قد عرفت سابقا أن الاعتبار بالجانين لا بالجنايات ، فيلحظ حينئذ نسبة الأول إليهم ، ويأخذ من الدية أقل الأمرين منها ومن قيمة العبد.

وإليه أشار المصنف بقوله متصلا بما سمعت ( مثل أن يقطع واحد يده وهو رق ، فعليه نصف قيمته ، فلو كانت قيمته ألفا كان على الجاني خمسمائة ، فلو تحرر وقطع آخر يده وثالث رجله ) أي بعد أن قطع الأول إحدى يديه وهو رق ( ثم سرى الجميع سقطت دية الطرف وثبتت دية النفس وهي ألف ) لما عرفت من دخولها فيها‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست