responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 127

بقسميه عليه ، وهو الحجة بعد‌ خبر أبي مريم [١] المنجبر بما عرفت عن أبي جعفر عليه‌السلام « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في أنف العبد أو ذكره أو شي‌ء يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد ويأخذ العبد » ‌مؤيدا بقاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوض.

نعم استثنى الأصحاب من ذلك الجاني الغاصب الذي يؤخذ بأشق الأحوال ـ ومنه الجمع بين العوض والمعوض ـ وقوفا في ما خالف الأصل على المتيقن ، خلافا للشافعي ، وقد مر الكلام فيه في محله [٢] وأما غير الغاصب فقد عرفت الحال فيه واستبعاده كالاجتهاد في مقابلة النص ، هذا كله في قطع ما فيه الدية.

( أما لو قطع يده ) خاصة ( فللسيد إلزامه بنصف القيمة ) وليس له دفعه إلى الجاني والمطالبة بقيمته سليما خلافا للمحكي عن أبي حنيفة ، ولا للجاني ذلك لو أراده إلا أن يتفقا فيكون بيعا أو نحوه.

( وكذا ) الكلام في ( كل جناية لا تستوعب قيمته ) ضرورة كون ذلك مقتضى القواعد التي لا فرق فيها بين الجنايات ، كما هو واضح.

( ولو قطع يده قاطع ورجله آخر قال بعض الأصحاب ) وهو الشيخ في المبسوط ( يدفعه إليهما ويلزمهما الدية ) أي القيمة ( أو يمسكه ) بلا شي‌ء ( كما أو كانت الجنايتان من واحد ) وفيه أن الحكم مخالف للأصل ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن نصا وفتوى ، وهو غير الفرض.

( و ) من هنا كان ( الأولى ) القول بـ ( ـأن له إلزام كل واحد منهما بدية جنايته ولا يجب دفعه إليهما ) وفاقا لغيره من الأصحاب.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح ـ الحديث ٣.

[٢] راجع ج ٣٧ ص ١١٦ ـ ١١٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست