responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 124

ذلك بين العمد والخطأ وإن توقف الاسترقاق في الثاني على عدم فداء السيد له ، كما هو واضح.

هذا وفي كشف اللثام « بقي هنا شي‌ء : وهو أن الوليين أو المجروحين إذا تساويا في الاستحقاق المستوعب للرقبة لوقوع الجنايتين دفعة أو مطلقا على المختار فهل لأحدهما المبادرة إلى الاسترقاق؟ قضية الفرق بين وقوعهما دفعة أو على التعاقب حيث خصوا التفصيل باختيار الأول الاسترقاق وعدمه بالتعاقب أن لا تجوز المبادرة في صورة وقوعها دفعة ، ويجوز عند التعاقب ، وظاهر تخصيص الاختيار بالأول والاختصاص بالثاني أنه عند التعاقب لا يجوز للأخير المبادرة ، وعندي إنا إذا حكمنا بالتساوي في الاستحقاق مع التعاقب وبدونه لا فرق بين الصورتين في جواز المبادرة أو عدمه ، ولا بين الأول والأخير عند التعاقب وإن كان الأول أولى لسبقه ، وحينئذ فالتفصيل المذكور جار في الصورتين ، فنقول : إذا قتل حرين دفعة اشتركا فيه ما لم يسبق أحدهما بالاسترقاق ، فان سبق اختص بالآخر ، ونقول عند التعاقب : إذا اختار أي من المجنيين أو الوليين الاسترقاق اختص بالآخر ، بقي الكلام في صحة المبادرة مع التساوي في الاستحقاق وجهان : من عدم المرجح وعدم استحقاق أحد منهما جميع الرقبة ، كما أن أحدا من ديان المفلس لا يستحق جميع أمواله وإن استوعبها دينه ، ومن صحيح زرارة [١] المتقدم وفتوى الأصحاب وأن المبادرة هنا لا تضر بالآخر بل تنفعه ، ويزيد في القتل عدم انحصار الحق في الاسترقاق ».

قلت : قد يقال : إن ظاهر الصحيح المزبور الاشتراك في الدفعي ، فليس لأحد استرقاقه أجمع بعد اختيارهما الاسترقاق ، ولو فعل واختار‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست