responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 116

ما عرفت من وجوه ، بل قيل : يمكن حمل ما فيه من قوله : « على المولى » إلى آخره على أن المراد تخيير مولاه بين فكه وتسليمه ، ليوافق الصحيح بالمعنى المزبور والأصول والمشهور ، ويخرج عن موافقة المقنع وإن كان لا يخفى عليك ما فيه.

نعم قد عرفت قصور الخبر المزبور عن معارضة ما عرفت ، خصوصا بعد قدح بعض بإسماعيل بن مرار في طريقه وإن كان قيل : إن الشواهد الدالة على حسن حاله كثيرة ، إلا أنه على كل حال قاصر عن إثبات الحكم المزبور المخالف للأصول والقواعد.

وكذا ما عن المراسم من أن على الامام أن يزن عنه بقدر ما عتق منه ويستسعى في البقية وإن نفى عنه البأس في كشف اللثام ، ثم قال : « فان لم يسع ولم يفكه المولى استرق بذلك القدر » ضرورة عدم موافقته لشي‌ء من النصوص ولا لقواعد ، فالأصح حينئذ ما عرفت ، والله العالم.

( والعبد إذا قتل مولاه ) عمدا ( جاز للولي قتله ) بلا خلاف ولا إشكال ، وجاز له العفو عنه ، ولا استرقاق هنا ، لأنه من تحصيل الحاصل وإن كان ربما قيل به ، وتظهر ثمرته لو كان مرهونا ، فإنه حينئذ يسترقه بحق الجناية المقدم على الرهانة كي تبطل بذلك ، لأنه سبب جديد غير الأول ، إلا أنه كما ترى.

( وكذا لو كان للحر عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيرا بين قتل القاتل وبين العفو ) كما تقدم الكلام فيه في أول المبحث [١] وقد سمعت خبر إسحاق بن عمار [٢] عن الصادق عليه‌السلام ولا استرقاق له ، لما عرفت كما هو واضح.


[١] ص ٩٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست