responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 110

ما يظهر من المفيد وإن كان يشهد له خبر جميل [١] السابق ، لكنه مناف لقاعدة الضرر وغيرها.

( وربما قال بعض ) وهو الشيخ في المحكي من نهايته وكتابي الأخبار ـ ( يسعى في دية المقتول ) لأنها المضمونة عليه.

( و ) لكن ( لعله وهم ) ضرورة صيرورة رقبته ملكا لهم عوضا عنها ، فمع فوات الرقبة يكون عليه قيمتها. ومن هنا كان المحكي عن الصدوق وأبي علي الاستسعاء في قيمة نفسه ، لظاهر الخبر المزبور [٢] ولما عرفت من أنها هي التي عوض عنه.

بل الظاهر السعي في قيمة ما استرقوه منه كلا أو بعضا ، ولذلك اختار في المسالك وكشف اللثام ومحكي الإيضاح الاستسعاء في أقل الأمرين من قيمة نفسه ودية المقتول لو مات سيده قبل استرقاقه ، بل لعل الظاهر إرادة الصدوق وأبي علي الاستسعاء في ما يقابل دية المقتول من القيمة إن زادت عليها لو مات المولى قبل استرقاقه ، لعدم بطلان التدبير بالجناية التي لا تقتضي الخروج عن ملك المالك والفرض تعلقها برقبته فمع فرض تعذر الاسترقاق يسعى في فك نفسه بالأقل من الأمرين إن لم تكن الجناية موجبة لقتله أو كانت ولم يرد قتله.

بل قيل : يمكن إرادة الشيخ من دية المقتول قيمة العبد الذي لا يطالب بأكثر من نفسه ، ولا بأس به وإن استبعده بعضهم.

وبذلك كله ظهر لك أن الأقوى بطلان التدبير بالاسترقاق قبل موت المولى ، كما أن الأقوى على القول بعدم البطلان الاستسعاء في فك ما استرق من رقبته كلام أو بعضا نحو ما لو مات مولاه قبل أن يسترق الذي قد عرفت حكمه أيضا ، والله العالم.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 42  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست